responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 46

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


بدون أن يستأذن من مالكها ، فشكاء إلى الرسول ( ص ) فأمره أن يستأذن مالك الدار عندما يريد ان يدخل لاستغلال نخلته ، فأبى أن يستأذن منه محتجاً بأن تسلطه على ملكه يسوغ له الدخول والخروج ، فقال النبي ( ص ) لمالك الدار :
أقلع له نخلته لا ضرر ولا ضرار في الدين ، ومعنى ذلك ان الأديان لا تشرع حكما أو حقاً يؤدي إلى الضرر ، والسلطنة التي يلزم منها الضرر بالغير ليست مجعولة في الإسلام .
ومهما كان الحال فالحق العيني ينقسم إلى أصلي وتبعي ، فالأصلي كما يكون في الأعيان المملوكة ملكية كاملة يكون بملكية المنافع ايضاً وان لم تكن نفس العين مملوكة له ، وذلك كما لو استأجر عيناً للانتفاع بها ، أو استعارها بناء على أن العارية عقد مملك كما يدعي المالكية ، وكما لو أوصى شخص لاخر بمنفعة العين بعد موته ، فأن الموصى له يملكها بعد الموت ، فالحق العيني في هذه الأمثلة ونحوها يقوم بالمنفعة لأنها ملك للمستأجر والمستعير والموصى له في الأمثلة الثلاثة ، والعين لمالكها ليس له ان يتصرف بها أو ينتفع كما لا يجوز له ان يتصرف في العين ذاتها إلا بإذن صاحب المنفعة .
و يدعي السنهوري ان صاحب المنفعة لا يملك بيع العين إلا بإذن صاحب المنفعة سواء كان مستأجراً أو مالكاً للمنفعة بسبب أخر ، ونسب هذا الرأي إلى الفقه الإسلامي ، وأضاف ان القوانين الغربية تنص على أن صاحب العين يملك بيعها ولو لم يأذن المنتفع ، والمؤجر له ان يبيع العين المستأجرة بدون إذن المستأجر ويبقى حق المنتفع والمستأجر في العين نافذاً بالنسبة للمالك الجديد ، وتبقى العين في يده مسلوبة المنفعة إلى أن يستوفي حقه من الانتفاع بها [1] .
< صفحة فارغة > [ الموارد التي يلتقي بها الفقه الغربي مع الفقه الجعفري ] < / صفحة فارغة > وتلتقي القوانين الغربية مع الفقه الشيعي في هذه المسألة ، فقد نص فقهاء



[1] مصادر الحق ص 31 .

46

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست