responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 48


حقاً عينياً لغاية التوثق والاطمئنان على المال الذي يملكه في ذمة الراهن في مثال حق المرتهن في العين المرهونة ، وفي ذمة المشتري في مثال البيع إذا لم يقبض الثمن ، وكذا الحال بالنسبة إلى العين المودعة كما ذكرنا .
وليس للراهن ان يتصرف في العين المرهونة ، ويقع تصرفه فاسداً ، اما في القوانين الغربية فيصح تصرفه بالبيع أو بغيره من عقود المعاوضات ، ويصبح الثمن رهناً محل العين ، ولو أراد المرتهن ان يستوفي دينه من العين المرهونة يكون أولى من جميع الغرماء لأن حق المرتهن قد تعلق بمالية العين المرهونة [1] .
وقد نص فقهاء الشيعة على أن المرتهن أحق من جميع الغرماء في العين المرهونة قال السيد أبو الحسن في وسيلة النجاة : إذا كان الراهن مفلساً ومات وعليه ديون للناس ، كان المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن ، فإن زاد عن حقه شيء يوزع على الباقين بالحصص ، وان لم يفي الرهن بمال المرتهن شارك الغرماء بما يبقى له في أموال المفلس ، ومن خصوص بيع الراهن للعين المرهونة فقد نص جماعة من الفقهاء على أنه لا يحق له ان يتصرف فيها بالبيع وغيره من النواقل إلا بإذن المرتهن ، ولو اذن له يبطل الرهن ولا يكون الثمن رهناً ، إلا إذا كان حق المرتهن في الدين حالًا ، فلو اذن له في هذه الحالة كان الثمن رهناً ، كما نص على ذلك العلامة الحلي في التحرير ، والشيخ الطوسي في المبسوط ، والشهيد في الدروس ، وعلل ذلك في الدروس ، بأن مرجع الاذن في هذه الحالة إلى نقل الوثيقة من العين إلى الثمن وان الأذن في بيعها مفاده بنظر العرف وضع الثمن محلها [2] .
ومن مجموع ذلك تبين أن الأمثلة التي أوردها المؤلفون في الفقه المدني للحق



[1] مصادر الحق ص 32
[2] انظر وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن لا الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي كتاب الرهن .

48

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست