responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 441


ولم يتعدوا عنها إلى بقية الخيارات ، ويؤيد ذلك ما جاء في المكاسب .
قال : والإنصاف انه لم يعلم من حال أحد من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم فضلًا عن اتفاقهم عليه ، فإن ظاهر قولهم : التلف في زمن الخيار هو الخيار الزماني ، وهو الخيار الذي ذهب جماعة إلى توقف الملك عليه لا مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن والرؤية والعيب وغير ذلك .
< صفحة فارغة > [ هل تختص القاعدة ببعض الخيارات أم تسري في جميعها ] < / صفحة فارغة > ومهما كان الحال . فقاعدة التلف في زمن لم ترد بنصها الحرفي الموجود في كتب الفقهاء في الكتاب والسنة ، والموجود في النصوص المروية عن الرسول ( ص ) [1] ثبوت الضمان على البائع لو مات المبيع أو حدث فيه حدث خلال الأيام الثلاثة التي يسوغ فيها للمشتري رد المبيع إذا كان حيواناً ، وقبل انقضاء المدة التي اشترط فيها المشتري لنفسه الخيار ، كما جاء ذلك في مروية عبد اللَّه بن سنان ، ومروية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( ع ) فمن استفاد من تلك النصوص أن تضمين البائع من حيث لزوم العقد بالنسبة اليه وعدم لزومه على المشتري ، من استفاد منها ذلك تعدى عن موردها إلى جميع الخيارات سواء كان التالف الثمن أو المبيع ، واعتبرها من القواعد العامة السارية في جميع الخيارات ، ومن راعى موارد النصوص ونظر إليها بعين الاعتبار لم يتعدى إلى بقية الخيارات ، لا سيما وأن هذا المبدأ مخالف للقواعد العامة ، لأن مقتضاها تضمين المشتري بعد أن ملك المبيع بالعقد واستلمه من البائع .
وقد نص جماعة من مشاهير الفقهاء ومنهم الشيخ الأنصاري : بأن التلف الحادث في زمن الخيار ، من جملة الحوادث التي توجب انفساخ العقد وإرجاع كل من العوضين إلى ملك مالكه ، فيكون الحكم بتضمين البائع من حيث إنه تلف في ملكه ، قال الشيخ مرتضى الأنصاري : ان تضمين من ليس له الخيار لا



[1] فلقد جاء عنه ( ص ) بالنسبة إلى العبد إذا مات في زمن الخيار : ان المشتري يستحلف بالله انه ما رضيه ، ثم هو بريء من الضمان .

441

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست