نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 440
وقال ابن إدريس الحلي في السرائر : فكل من كان له خيار فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيار ، لأنه قد استقر عليه العقد ، والذي له الخيار لم يستقر عليه العقد » . ويبدو من هذا التعليل ان العلة في كون الضمان على من ليس له خيار ، هي لزوم العقد من جهته وعدم لزومه على صاحب الخيار ، وهذا التعليل يطرد في جميع الخيارات سواء كانت في المبيع أو في الثمن ، كما رجح ذلك جماعة غيره . قال الشيخ الأنصاري في مكاسبه : ومن هنا يعلم أنه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم في كل خيار من غير فرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن ، كما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب . وأضاف إلى ذلك الشيخ الأنصاري ان التعليل الذي اعتمده أنصار التعميم لا تؤيده النصوص التي تعرضت لحكم التلف في زمن الخيار [1] ذلك لأن موردها الخيارات الثابتة للمشتري كخياري الحيوان والشرط وخيار المجلس بالنسبة إلى المشتري لا غير ، ومع ذلك فهي توحي بأن تضمين البائع للمبيع التالف في زمن الخيار من حيث عدم لزوم العقد على المشتري من حين صدوره ، وهذا لا يكون إلا بالنسبة للخيارات المقارنة لوجود العقد ، أما الخيارات الباقية فإنما تحدث من حين أسبابها كما ذكرنا سابقاً فان العقد يوجد لازماً من حين صدوره ويطرأ عليه الخيار عند حصول أسبابه . ولأجل ذلك وقف أكثر الفقهاء عند الخيارات الثلاثة المقارنة لوجود العقد ،
[1] فقد جاء في مروية عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) : الرجل يشتري العبد بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الداية ، على من ضمان ذلك ، فقال ( ع ) على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع .
440
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 440