responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 439


( 52 ) التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له هذه القاعدة في الفقه الجعفري من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء إلى حد أصبحت مرجعاً لمعرفة أحكام الجزئيات في الموارد المختلفة وقد وضع أصولها الأئمة كما جاء في بعض المرءيات عنهم ، ومنها صاغ الفقهاء هذه القاعدة بشكلها الموجود في مجاميع الفقه الشيعي .
ومجمل الحديث عنها ان الفقهاء قد أنفقوا على القاعدة المذكورة بالنسبة إلى خيار الحيوان والشرط ، وفيما عداهما من الخيارات لو تلف المبيع بعد قبضه لا يكون مضموناً على البائع حتى ولو كان التلف في زمن خيار المشتري كما هو المشهور بين الفقهاء .
قال في منية الطالب :
وقد صرحوا بأنه إذا مات المعيب لم يكن مضموناً على البائع وان مات بعد العلم بالعيب ، وأضاف إلى ذلك : ان المحقق الثاني صرح بأن كون الضمان على البائع في الاقتصاص من العبد الجاني إذا كان في الخيار المخصوص بالمشتري .
وفي مقابل ذلك رجح جماعة من الفقهاء ان هذه القاعدة تجري في جميع الخيارات الثابتة للمشتري .

439

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست