نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 432
( 50 ) الشرط الفاسد وأثره على العقد لقد نص الفقهاء على أن الشرط الفاسد لا تشمله أدلة وجوب الوفاء بالعقود ، ولا الأدلة العامة التي تنص على وجوب الوفاء بالشروط ، ان الشرط المؤدي إلى الجهالة في العقد ، كما لو اشترط المشتري تأجيل الثمن ولم يعين له أمداً ، وكما لو لم يعين الأجل في بيع السلم ونحو ذلك من الشروط المشتملة على الجهالة أو كان الشرط مستلزماً للمحال على حد تعبير الفقهاء ، كما لو باعه الدار أو العقار واشترط عليه ان يبيعه له ، لأن هذا الشرط يؤدي بالنتيجة إلى عدم المعاوضة من حيث إن ملكية المشتري للمبيع تتوقف على حصول الشرط ، وتنفيذ الشرط من قبل المشتري يتوقف على كونه مالكاً للمبيع ، وكذلك لو كان الشرط مخالفاً للمشروع ، كما لو باعه الدار واشترط عليه أن تكون محلاًّ للدعارة ، أو باعه العنب واشترط عليه ان يصنعه خمراً فقد نص الفقهاء على أن هذا النوع من الشروط فاسد ومفسد للعقد . اما إذا لم يستلزم الشرط خللا في العقد ، بأن كان فساده لمخالفته لمقتضى العقد أو للكتاب والسنة ، أو لكونه لغواً بنظر العرف والعقلاء وغير ذلك من الشروط الفاسدة ، فالفقهاء بين من يرى أن الشرط الفاسد مفسد للعقد ، وبين من يرى أن هذا النوع من الشروط لا يلزم من فساده بطلان العقد ، ولعل هذا الرأي أكثر انصاراً وأوسع شهرة من الأول ، لأن الالتزام بالشرط مستقل عن
432
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 432