نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 431
ومن ذلك تبين انه لا يستثني من الشروط إلا ما خالف حكم ا لله ورسوله ، والمقصود من العقد ، ومن أمثلة الأول : ما لو اشترط بائع الجارية ان يكون نسب ما تولد منها لغير زوجها ، وأن يكون ولاءها لغير من أعتقها ، لأن ا لله يقول : ادعوهم لآبائهم ، والرسول ( ص ) يقول : الولاء لمن أعتق . ومثل للثاني : بما لو باع شخص داره واشترط على المشتري ان لا ينتفع بها بأي نحو من أنحاء الانتفاعات ، لأن مرجع هذا الشرط إلى الجمع بين المتنافيين ، وفي غير هاتين الصورتين تصح جميع الشروط والعقود ، سواء أ كان ذلك في عقود المعاوضات أم في غيرها من العقود مهما كان نوع الشرط [1] .
[1] انظر المدخل لدراسة نظام المعاملات في الفقه الإسلامي ص 421 و 424 وما بعدها و 427 وبداية المجتهد لابن رشد ، والفقه على على المذاهب الأربعة الجزء / 2 ص 230 قسم المعاملات .
431
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 431