responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 420


على المستعير ضمان العين المستعارة والمستأجرة ، ونص أكثر الفقهاء على فساد هذا الشرط في عقد الإجارة وصحته في العارية بحجة ان اشتراط الضمان في عقد الإجارة مخالف لمقتضى العقد وفي العارية مخالف لإطلاقه .
ورجح فريق منهم صحته في المقامين فيما لو كانت الإجارة على العمل فإذا تعلقت بالأعيان لاستغلال منفعتها لا يصح اشتراط الضمان فيها ، لان عقد الإجارة يدل بالالتزام على وجوب تسليم العين إلى المستأجر لاستيفاء منفعتها باعتبار انها من الأمور التدريجية التي لا يمكن استيفائها إلا خلال مدة من الزمن ، كما لو استأجر الدار للسكن والسيارة لقطع مسافة معينة عليها ونحو ذلك ، وإذا كان العقد مقتضياً لتسليمها إلى المستأجر تكون في يده أمانة بإذن مالكها ، فاشتراط الضمان فيها يتنافى مع المدلول الالتزامي للعقد الذي هو عبارة عن استيلاء المستأجر عليها إلى أن يستوفي منفعته كاملة غير منقوصة .
وهذا بخلاف الإجارة على الأعمال ، فإن عقد الإجارة في هذه الحالة لا يفرض على المؤجر تسليم العين إلى الأجير لأن المطلوب هو العمل لا غير ومن الممكن الإتيان بالعمل وهي في يد الملك فإذا استلمه الأجير يكون استلامه بمحض إرادة المالك واختياره لا من حيث إنه مدفوع على ذلك من قبل العقد كما هو الحال في الصورة الأولى [1] .
ومهما كان الحال بعد أن بينا الفرق بين مقتضيات العقود ومقتضيات إطلاقها أصبح من السهل اليسير التوصل إلى الحلول المناسبة لكل فرض من الفروض الفقهية التي ذكرها الفقهاء ، والتي يمكن افتراضها في المقام .
< صفحة فارغة > [ نماذج من الفروع الفقهية تتعلق بهذا الشرط ] < / صفحة فارغة > ولا بد لنا بعد ان عرضنا هذه المرحلة من المراحل التي تتوقف عليها صحة



[1] انظر منية الطالب للخونساري ص 115 و 116 .

420

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست