نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 421
الشروط من الإشارة إلى الأمور التالية : الأول : ان الشرط تارة يتعلق بصفة من صفات المبيع ، وأخرى يتعلق بفعل من الأفعال ، كما لو اشترط البائع على المشتري ان يبني مسجداً ، أو يهب شيئاً من أمواله إلى الفقراء ونحو ذلك ، وثالثة يكون المطلوب بالشرط المسببات والنتائج المترتبة على الأسباب الشرعية ، كما لو اشترط عليه أن تكون داره ملكاً للفقراء ، وأن يكون عبده حراً وزوجته طالقاً وأمثال ذلك من النتائج التي لا تحصل إلا بأسبابها ، فإن كان متعلق الشرط صفة من صفات المبيع كما لو اشترط المشتري أن يكون الشجر مثمراً وأن تكون الدار على شكل من الاشكال المهندسية المعينة ، فلو تبين ان المبيع فاقد للصفة التي التزمها البائع للمشتري ، يثبت له الخيار في فسخ العقد كما ذكرنا سابقاً ، ولا يجب على البائع إيجاد تلك الصفة ، لأن الشرط لم يتعلق بإيجاد تلك الصفة ، وانما المطلوب بالشرط هو المبيع المتصف بها . وان كان الشرط متعلقاً بفعل من أفعال المشتري أو البائع ، فالمشهور بين الفقهاء كما نص على ذلك الشيخ الأنصاري في مكاسبه ، ان المشروط عليه ملزم بالإتيان بالفعل الذي ألزم نفسه به في العقد ، كما ينص على ذلك قوله ( ع ) : من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالًا وأحلّ حراماً ، وجاء في بعض النصوص : « المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى اللَّه » ولازم ذلك ان عدم الوفاء بالشرط معصية للَّه سبحانه . أما إذا كان المطلوب بالشرط المسببات والنتائج المترتبة على أسبابها بالجعل الشرعي كالأمثلة التي ذكرناها فلا يبعد بطلان هذا النوع من الشروط ، لأن تلك النتائج والمسببات قد جعل الشارع لكل واحد منهما سبباً مولوداً ولو بالجعل التشريعي ، فاشتراط وجودها بدون الأسباب المولودة لها مخالف للكتاب والسنة ،
421
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 421