نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 418
لأنه مخالف لمقتضى العقد ، وأجازه آخرون لأن المقتضي لعدم التوارث هو إطلاق العقد وعدم تقييده بما يخالف هذا الإطلاق ، إلى غير ذلك من الأمثلة التي أوردها الشيخ في مكاسبه كشاهد على اختلاف الفقهاء في تشخيص مقتضيات العقود وتمييزها عن مقتضيات إطلاقها ، ويمكن التفرقة بينهما بالإضافة إلى ما ذكرناه < صفحة فارغة > [ الفرق بين ما يقتضيه العقد بحسب طبيعته وما يقتضيه بإطلاقه ] < / صفحة فارغة > أولا بالتقريب التالي : وهو ان مقتضيات العقود تارة تكون مقصودة للمتعاقدين أولا وبالذات بنحو يدل عليها العقد مطابقة كتمليك الأعيان في عقد البيع والمنافع في عقد الإجارة ، والاستمتاع في عقد الزواج ونحو ذلك ، وأخرى تكون من مداليل العقد التزاماً مثل كون الثمن بنقد البلد ، وكون المبيع سالماً من العيوب ووجوب التسليم والتسلم والتعجيل في الثمن إلى غير ذلك مما يقتضيه العقد بواسطة الظروف والملابسات التي تحيط المتعاقدين وتقترن بالعقد الواقع بينهما ، فإن كان مرجع الشرط إلى عدم حصول المبادلة بين المالين ، أو إلى عدم التمليك في المعاوضات المفيدة للملك ، يكون الشرط مناقضاً لمدلول العقد ، وذلك كما لو اشترط عدم الثمن في عقد البيع وعدم الأجرة في عقد الإجارة لأن حقيقة البيع المبادلة بين المالين ، وحقيقة الإجارة هي تمليك المنفعة بالمال فتجريد البيع والإجارة عن هذا المعنى يرجع في واقع الأمر إلى المناقضة بين مدلول العقد والشرط . ومن ذلك ما لو كان مفاد الشرط سلب جميع الآثار المترتبة على العقد ، لان تجريد العقد عن جميع آثاره يؤدي بالنتيجة إلى أن العقد لغو لم يصدر من العاقد بقصد الإنشاء والمبادلة بين العوضين . وان كان الشرط متعلقاً ببعض الآثار والمقتضيات الخارجية عن مدلول العقد ، كما لو اشترط عليه ان لا يبيع المبيع ، أو اشترط عليه ان يوقفه أو يهبه ، أو اشترطت الزوجة على زوجها أن لا يطئها ، أو اشترط البائع نقداً خاصاً غير النقد الشائع في البلد ونحو ذلك . هذا النوع من الشروط التي يقتضيها العقد بإطلاقه لا يلزم منها إلغاء العقد ولا تجريده عن الآثار المقصودة منه ، فان العقد انما كان
418
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 418