نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 406
إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)
المبيع غيره ، فالمشتري هو المدعي المكلف بالإثبات لأنه يحاول في هذه الدعوى فسخ العقد ، والبائع هو المنكر ، لأن في ادعائه ينكر ان يكون المبيع معيباً . < صفحة فارغة > [ المدعي والمنكر وتحديد معناهما ] < / صفحة فارغة > ولو اتفقا على وجود العيب في المبيع ، واختلفا في أن المبيع هو الذي يحاول المشتري رده بالعيب أو غيره ، فادعى المشتري ان المبيع هو الذي بيده وأنكره البائع مدعياً انه غير الذي بيد المشتري ، فعلى المشتري أن يثبت بالبينة الشرعية ان العقد وقع على العين التي في يده ، وإذا تعذر عليه ذلك فعلى البائع اليمين ، لأصالة عدم وقوع العقد على هذه العين التي بيد المشتري . إِلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء في المقام ، ومن ذلك تبين ان المبدأ العام المتبع في حل هذه الخصومات وأمثالها يتألف من بينة المدعي ويمين المفكر ، فالذي يدعي وجود العيب ويطلب من الطرف الآخر شيئاً أو يحاول حل العقد ، عليه أن يثبت السبب المسوغ له إبطال العقد ، والطرف الآخر الذي يتمسك بالمعاملة عليه أن يحلف اليمين الشرعية على نفي السبب الذي يدعيه المدعي . وأحسن التعاريف للمدعي والمنكر واجمعها ، هو ان المدعي من لو ترك ادعائه لا يطالب بشيء ، والمنكر هو الذي لو ترك لا يتركه الطرف الآخر ويبقى مسؤولًا تجاهه ، وعليه فيكون المدعي لوجود العيب هو المسؤول عن البينة ، لأنه لو ترك لا يطالبه الطرف الآخر بشيء ، والطرف الثاني هو المنكر ، لأنه لو ترك الخصومة لا يتركه الطرف الأول ولا يجديه إنكاره إِلا إِذا عجز المدعي عن تقديم البينة ، وعليه في هذه الحالة أن يحلف اليمين الشرعية في مجلس القاضي الجامع لشروط القضاء . والظاهر أن هذا الخيار متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة ولا خلاف بينهم في أصل وجوده ، كما وان الخلاف بينهم في تحديد العيب لا يتخطى الخلاف الواقع بين الجعفريين فيه . قال الدكتور محمد يوسف : هذا النوع من الخيار الثابت بشرط المتعاقدين
406
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 406