responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 407


دلالة على أن سلامة موضوع العقد مطلوبة للعاقد وان لم ينص عليها صراحة ، فصارت لذلك كأنها مشروطة ، ومن ثم شرع هذا الخيار الذي يوجب للمشتري في عقد البيع رد المبيع إِذا وجد فيه عيباً له خطره ولا يتسامح فيه عادة .
والشروط التي نقلناها عن الجعفريين بالنسبة لهذا الخيار متفق عليها بين فقهاء السنة ، كما وان الأسباب التي تمنع من رد المبيع بالعيب عند الجعفريين بعينها تمنع من رده في فقه السنة ، وقد عددوا منها رضا المشتري بالمبيع المعيب بعد علمه به ، وإسقاط الخيار ، وهلاك المبيع في يد المشتري ، وحدوث عيب فيه وتصرفه فيه تصرفاً مخرجاً له عن ملكه ، وزيادة المحل في يد المتملك زيادة متصلة غير متولدة على حد تعبيرهم [1] .
ومهما كان الحال فإذا اجتمعت الشروط التي لا بد منها في هذا الخيار يثبت للمشتري الخيار بين فسخ العقد والالتزام به بتمام الثمن ، وليس له المطالبة باسترجاع شيء من الثمن لو اختار الالتزام بالعقد من غير فرق بين أصناف المبيع وأنواع العيوب ، لأن مرجع العيب إِلى فوات وصف المبيع ، والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن .
< صفحة فارغة > [ موقف المذاهب الأربعة من هذا الخيار ] < / صفحة فارغة > وقال المالكية إِذا كان المبيع عقاراً أو كان العيب كبيراً تخير المشتري بين



[1] والمراد من الزيادة المتصلة هي ما لو قطع المشتري الثوب أو خاطه أو صبغه ، أو خبز الدقيق أو أضاف له شيئا من الحلواء ونحو ذلك من الزيادات والمنفصلة المتولدة كالولد والثمرة وغير ذلك ، وتعذر الرد عندهم في مثل ذلك ليس بسبب من المشتري ، بل بسبب شرعي ، ذلك لأنه بالنسبة إلى الزيادة المتصلة لا يمكن الفسخ بدون الزيادة ، ولا يمكن ان يكون معها لأنه انما يرد على محل العقد والزيادة لم تدخل في محل العقد ، ولا يمكن تركها للبائع للزوم الربا والزيادة المنفصلة تمنع من الرد لسبب شرعي وهو لزوم الربا سواء تركها لنفسه أو للبائع .

407

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست