responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 402


وكما يسقط أخيار بكلا طرفيه إِذا كان المشتري عالماً بحالة المبيع قبل شرائه ، < صفحة فارغة > [ لو تبرأ البائع من العيوب ] < / صفحة فارغة > كذلك يسقط أيضاً فيما لو تبرأ البائع من كل عيب في المبيع إجمالًا وتفصيلًا ، ذلك لأن الخيار انما ثبت له من حيث إنه قد أقدم على المبيع معتمداً على سلامته من جميع العيوب ، فإذا نص البائع على أنه غير مسؤول عن عيوب المبيع مهما كانت ، ومع ذلك أقدم عليه المشتري يكون اقدامه عليه كاشفاً عن رغبته فيه مهما كانت حالته ، هذا بالنسبة إلى العيوب السابقة على العقد . أما لو تبرأ من العيوب الحادثة بعد العقد وقبل القبض التي توجب الخيار ، فقد رجح جماعة سقوط الخيار بذلك أيضاً ، لأن مرجع البراءة من العيوب المتجددة إلى اشتراط عدم الخيار للمشتري مهما طرأ على المبيع ، وأدلة الوفاء بالشروط تدل على لزوم هذا الشرط بالنسبة إلى المشتري ، ولازم ذلك سقوط الخيار الثابت له لولا هذا الشرط .
وتوقف فريق من الفقهاء في سقوط الخيار بمثل ذلك ، لأن التبري من العيوب المستحدثة يرجع إلى إِسقاط الشيء قبل وجوده .
ومهما كان الحال فمرجع التبري من العيوب إِلى عدم ترتيب الآثار الثابتة للعيب من حيث ذاته لولا التبري منه ، ومعلوم ان الآثار الثابتة للعيوب إِذا لم يتبرأ منها البائع هي الخيار بكلا طرفيه ، أما الآثار الأخرى التي تترتب على وجود العيب ، كما لو تلف المبيع بهذا العيب قبل ان يقبضه المشتري أو بعد قبضه ولكن في زمن خياره ، فإِنه فيه يكون مضموناً على البائع ولو تبرأ البائع من عيوب المبيع ، وذلك لأن ضمان البائع للمبيع فيما لو تلف قبل القبض أو في زمن الخيار الثابت للمشتري ليس من آثار وجود العيب فيه حين العقد ليكون التبري من العيب رافعاً له ، وانما هو للقاعدتين المعروفتين بين الفقهاء ، وهما قاعدة « التلف قبل القبض من مال البائع » وقاعدة « التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له » ولولا هما كان الضمان من المالك .
ومجمل القول :
ان التبري من العيوب لا يرفع غير الخيار ، أما ما يحدث على

402

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست