responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 403


المبيع بواسطة العيب كالتلف وشبهه فلا يرتفع بالتبري كما ذكرنا .
ويسقط الخيار بكلا طرفيه أيضاً إذا ارتفع العيب قبل علم المشتري به أو بعده لعدم الموجب لهذا الخيار ، حيث إنه لا يلزم من إلزام المشتري بالوفاء بالعقد إضرار في حقه ، هذا بالإضافة إِلى ان النصوص التي شرعت هذا الخيار يستفاد منها إعطاء المشتري هذا الحق في حال كون المبيع متلبساً بالعيب ، فإذا زال عنه العيب لا يكون مشمولًا لتلك النصوص .
ورجح الشيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب استحقاق المشتري للتفاوت بين الصحيح والمعيب في هذه الحالة ، لأن المشتري قد استحق عليه التفاوت من حيث وقوع العقد على المعيب فإذا تحسن المبيع بعد ذلك وزوال عنه العيب ، فلا يوجب براءة ذمة البائع من الأرش الذي ثبت له أولًا ، ووصف الصحة الذي طرأ على المبيع لم يحدث في ملك البائع ليكون موجباً لعدم استحقاق المشتري للأرش وانما حدث في ملك المشتري فهو كغيره من المنافع التي تتجدد في ملكه ، ولكن الشيخ الأنصاري بعد ان قرب استحقاق المشتري للأرش بما يرجع إِلى ما ذكرناه ، تردد في إعطاء النتيجة النهائية متخوفاً من مخالفة هذا التفصيل للإجماع ، وأضاف إلى ذلك : ولم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة الحلي أو بعده ، نعم هذا داخل في فروع القاعدة التي اختراعها الشافعي ، وهي ان الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد » وقد عرفت مراراً ان المرجع في ذلك هو الأدلة ولا منشأ لهذه القاعدة [1] .
ومهما كان الحال فالمشتري يستحق الأرش بمجرد العقد على المعيب ، لأجل تدارك ضرره ، ولأن وصف الصحة منظور اليه بعين الاعتبار عند العرف ، فإذا زال العيب فقد تجدد هذا الوصف في ملك البائع بعد أن استحق المشتري على



[1] انظر المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري مبحث خيار العيب ومسقطاته .

403

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست