نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 401
< صفحة فارغة > [ الموارد التي يسقط فيها هذا الخيار ] < / صفحة فارغة > وكما يسقط أحد طرفي هذا الخيار وهو فسخ العقد بالأمور التي ذكرناها كذلك يسقط الأرش وحده ، ويبقى للمشتري الحق في فسخ العقد لا غير في حالتين : الأولى منهما : فيما لو كان العوضان من جنس واحد ، وتبين عيب في أحدهما ، فيتعين حق المشتري في فسخ العقد لا غير ، ذلك لأنه لو أراد ان يسترجع منه مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب يتحقق التفاضل بين المتجانسين ، وبيع الشيء بجنسه مع الزيادة من أفراد الربا الذي حرمه الإسلام [1] . الحالة الثانية : إِذا لم يكن العيب موجباً لنقصان مالية المبيع ، ففي مثل ذلك لا مورد للأرش ، لأن الشارع قد جعل للمشتري الحق في استرجاع مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب لتدارك ضرر المشتري فيما لو كان النقص الموجود في المبيع موجباً لتفاوت قيمته بنظر العرف ، فإِذا بقي المبيع محتفظاً بقيمته على التقديرين لا يثبت للمشتري هذا الحق ، وليس له في هذه الحالة إِلا الفسخ أو الإمضاء بتمام الثمن . ويسقط هذا الخيار بكلا طرفيه فيما لو كان المشتري عالماً بالعيب قبل العقد وأقدم على شراء المبيع بالثمن الذي اتفقا عليه ، لأن الخيار قد شرع لتدارك ضرر المشتري من حيث عدم الرضا بالمبيع المعيب ، وفي إقدامه على المعاملة مع علمه بالعيب دلالة على الرضا بالمبيع على ما هو عليه .
[1] وذهب العلامة وبعض الفقهاء إلى بقاء الخيار بكلا طرفيه في المقام ، لان التفاضل في بيع الشيء وبجنسه إنما يؤدي إلى الربا فيما لو كانت الزيادة حين العقد ، والمفروض في المقام عدم الزيادة حين المعاوضة ، ولو اختار المشتري استرجاع جزء من الثمن في مقابل العيب ، هذا الاختيار لا يوجب التفاضل المحرم في بيع الشيء بجنسه ، لأنه أشبه بالغرامة الشرعية التي حكم بها الشارع لتدارك ضرر المشتري . انظر المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري .
401
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 401