responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 40


اشترى أرضاً أو ورثها أو حازها ، أو أخذ بالشفعة سهم شريكه الذي باعه لغيره يكون مالكا في هذه الحالات [1] . فهذه المراتب الثلاثة الرخصة والمنزلة الوسطى والحق كما مثل لها في الفروق ونص عليها السنهوري في مصادر الحق في الفقه الإسلامي تلتقي مع الحكم والحق والملك في عرف الفقهاء الجعفريين ، ذلك لأنه قد عرف الرخصة بأنها إباحة يسمح بها القانون في شأن حرية من الحريات العامة فهي بهذا المعنى لا سيما بعد ملاحظة الأمثلة التي أوردها لها تلتقي مع الحكم لأنه عبارة عن المجعول الشرعي سواء كان بنحو الإباحة أو الإلزام ، وإباحة التملك المعبر عنها بالرخصة من جملة افراده .
والمنزلة الوسطى تلتقي مع الحق حسب الاصطلاح الفقهاء الجعفريين للحق ، لأنها عبارة عن حق الشخص في التملك بعد وجود سبب الملك كما جاء في الفروق واختاره السنهوري في مصادر الحق ، وبعد ملاحظة الأمثلة التي أوردها في الفروق للمنزلة الوسطى ، يتأكد وجه الشبه بينها وبين الحق في اصطلاح الجعفريين ، فلقد مثل لذلك بما لو حاز المجاهدون الغنيمة ، وعد الحيازة من أسباب الملك الذي لا يتم إلا بالقسمة ، وبما لو باع أحد الشريكين نصيبه في العقار المشترك ، وعد بيع الشريك لحصته من أسباب تملك الشريك الآخر لها الذي لا يتم الا بعد الأخذ بالشفعة والمثالان من مصاديق الحق عند الجعفريين ، كما يبدو ذلك عن الأمثلة التي أوردها الأستاذ شفيق شحاتة في كتابه النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية ، فلقد مثل للمنزلة الوسطى بما لو قبض أحد الدائنين شيئاً من الدين المشترك ، فان المقبوض يكون ملكاً للقابض ، وللدائنين الباقين حق في المقبوض يستحقون منه ، فإذا أعلنوا عن إرادتهم في ذلك يملكون سهامهم فيه ، ومقتضى



[1] الفروق للقرافي م 3 ص 20 و 21 .

40

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست