responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 39


وعد من ذلك حرية العمل والتنقل ، والتعاقد ، والتملك ونحو ذلك من الحريات التي أباحها القانون لكل انسان ، واعتبر هذه الحريات من نوع الرخصة ، كما اعتبر الملكية الحاصلة بأسبابها من نوع الحقوق ، وأضاف إلى ذلك ان ما بين الحق والرخصة منزلة وسطى ، هي أعلى من الرخصة وأدنى من الحق هذه المنزلة الوسطى هي الشروع في أسباب التملك فحرية التملك التي أعطاها الشارع للإنسان هي الرخصة ، والشروع في أسباب التملك وقبل انتهائها هي المنزلة الوسطى ، والملك الحاصل من أسبابه مهما كان نوع الملك هو الحق ، فالمشتري قبل ان يصدر منه ومن البائع العقد له ان يتملك ، وهذه هي الرخصة ، وبعد صدور الإيجاب من البائع وقبل صدور القبول منه أصبح المشتري في منزلة وسطى ، لأنه في هذه الحالة يملك أكثر من حرية التملك باعتباره مشرفاً على التملك ، وبعد صدور القبول من المشتري يصبح مالكاً ، وقد أكد ان المنزلة الوسطى لم يغفل عنها الفقه الإسلامي بدليل ما جاء في الفروق للقرافي في تحديدها .
قال في الفروق : من ملك ان يملك ، كمن كان متمكناً من تملك أربعين شاتا مثلًا ، أو كان قد تمكنا من الزواج مثلًا وأمثال ذلك ، لا يعد مالكاً ولا متزوجاً ، ومن جري له سبب يقتض المطالبة بالتملك كما لو حاز المجاهدون الغنيمة ، أو باع أحد الشريكين نصيبه في العقار ، وفيما لو كان الشخص مستحقاً لأن يؤخذ من بيت المال بأن كان فقيراً ومجاهداً مثلًا ، ففي هذه الأمثلة وإن تهيئ له سبب التملك الا انه لا يعد مالكاً قبل قسمة الغنائم [1] كما وان الشريك لا يملك السهم الذي باعه شريكه الا بعد الأخذ بالشفعة ، والفقير لا يملك من بيت المال إلا إذا طالب وأعطي منه [2] وأضاف إلى ذلك : ان من تم في حقه سبب الملك كمن



[1] وقد اختار الشافعي في المجاهدين انهم يملكون بمجرد الحيازة وقبل القسمة .
[2] كما هو المشهور بين الفقهاء ، ورجح بعضهم انه لو يسرق من بيت المال لما يجد إذا كان فقيراً ، لأنه بوجود سبب التملك أصبح مالكاً .

39

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست