responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 386


( 43 ) خيار التأخير يثبت الحق للبائع في فسخ العقد فيما لو باع المالك شيئاً ولم يستلم الثمن ، ولم يسلم من جانبه المبيع ، ولم يكن بينهما شرط يسوغ لهما التأخير إلى أجل معين ، فالبيع ينعقد لازماً ويستمر إلى ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن خلال الأيام الثلاثة كان أحق وأولى بالمبيع من غيره ، وإذا مضت الأيام الثلاثة ولم يدفع المشتري الثمن يثبت الخيار للبائع ، ويكون مخيراً بين فسخ العقد وبين إبقائه ومطالبة المشتري بالثمن ، ويبدو أو ان هذا الخيار متفق عليه بين الفقهاء ، وقد استدل عليه بعضهم بالإضافة إلى الإجماع وحديث لا ضرر ولا ضرار بالنصوص المروية عن الأئمة ( ع ) ، والتي تدل على أن البائع غير ملزم بالعقد بعد مضي ثلاثة أيام على إبرامه إِذا لم يدفع له المشتري الثمن .
وقد جاء في رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر ( ع ) :
قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول له : آتيك بثمنه ، قال ( ع ) : ان جاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له .
وروى عبد الرحمن بن الحجاج ، قال اشتريت محملًا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ، ثم احتبست أياماً وجئت إِلى بائع المحمل لأخذه ، فقال لي :
قد بعته . فضحكت ، ثم قلت لا واللَّه لا أدعك أو أقاضيك ، قال : أ ترضي بأبي

386

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست