responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 385


الغبن ظلم يجب إزالته بالفسخ فيما إذا كانت العقود قابلة لذلك ، كما نص على ذلك بعض فقهاء المالكية .
الثاني :
ان الغبن إنما يوجب الخيار في بيع النجس والمسترسل [1] وبيع تلقي الركبان [2] وفيما عدا ذلك لا يوجب الخيار كما يدعي الحنابلة .
الثالث :
ان الغبن يوجب الخيار إذا كان ناتجاً عن تغرير البائع كما ذكرنا بالنسبة إلى العقود الواقعة بين المتعاقدين على أموالهم ، وفيما إذا كانت على أموال الصغير والمحجور عليهم والأوقاف وغير ذلك مما يتولاه غير المالك بولايته أو بوكالته ، فالغبن الفاحش يوجب البطلان عند بعضهم ، والفساد عند آخرين [3] .



[1] المسترسل هو الذي يسلم الأمر إلى الطرف الأخر ولا يحسن المساومة مع جهله بالثمن .
[2] وهم الذين يقدمون إلى بلد أخر لبيع بضائعهم ، فيتلقاهم الناس إلى خارج البلد ويشترون منهم بأقل من الثمن ، وقد جاء عن النبي ( ص ) ان للبائع الخيار في هذه الحالات
[3] انظر الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الثاني ص 284 و 285 وانظر نظام المعاملات في الفقه الإسلامي ص 408 و 409 ، وأحكام المعاملات لعلي الخفيف ص 139 و 140 . ( 25 )

385

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست