responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 387


بكر ابن عياش ؟ قلت : نعم . فأتيناه وقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر :
بقول من تحب أن أقضي بينكما أ بقول صاحبك أو غيره ، قلت : بقول صاحبي .
قال سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ، إِلى غير ذلك من النصوص التي تدل على نفي البيع بعد الثلاثة .
ولأجل ان النصوص التي تعرضت لحال هذا النوع من العقد لم تنص على أن البائع بالخيار بعد الأيام الثلاثة بل تنص على نفي البيع في مثل هذه الحالات ، لأجل ذلك اختيار الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط بطلان العقد بعد مضي المدة المذكورة وانفساخه بنفسه . ومقتضي الوقوف عند المعنى الظاهر من تلك المرويات التي نفى فيها الإمام ( ع ) البيع بين الطرفين مقتضى ذلك الالتزام بالانفساح وبطلان العقد ، ولكن الفقهاء بأكثريتهم الغالبة لم يقفوا عند المعنى الظاهر من قوله ( ع ) لا بيع بينهما كما في رواية علي بن يقطين وقوله ( ع ) لا بيع له كما جاء في غيرهما من المرويات عنهم عليهم السلام ، والتزموا بأن المنفي هو اللزوم وحده ، لان التسليم والتسلم ليسا من أركان العقد ، ولا من شروطه وإِنما هما من مقتضيات المعاوضة الواقعة بينهما فتكون النصوص مؤكدة لهذه الحقيقة ، وإِذا انتفى اللزوم يكون المتعاقدان بالخيار بين إلغاء العقد وبين الالتزام به .
ولا بد من بقاء المبيع والثمن في يد البائع والمشتري كما يستفاد ذلك من النصوص التي اعتمد عليها الفقهاء في إثبات هذا الخيار ، ولا يمنع من ثبوته استلام البائع بعض الثمن كما تدل على ذلك رواية ابن الحجاج ، حيث نص على نفي البيع مع أن المشتري قد دفع للبائع بعض الثمن كما هو مورد السؤال والخصومة التي أدت إِلى تحكيم أبي بكر بن العياش .
< صفحة فارغة > [ متى يثبت هذا الخيار ] < / صفحة فارغة > وقد اتفق الفقهاء على ثبوته فيما إذا كان المبيع شخصياً أو عيناً من الأعيان الخارجية ، اما لو كان كلياً في الذمة ، فقد رجح جماعة عدم ثبوت الخيار للبائع في مثل ذلك ، نظراً لان مورد النصوص هو المبيع الخارجي كما يستفاد من مروية

387

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست