responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 384


والرأي الثاني للمالكية مع أنه أكثر اعتدالًا وموافقة للأصول أقل أنصارا من الرأي الأول وملخصه ان التفاوت بين المالين بمقدار الثلث ، لو كان الطرف الآخر عالما به يحق للمغبون فسخ العقد في مثل ذلك .
ويدعي الحنابلة ان الغبن الفاحش لا يكون سبباً لحل العقد إلا في بيع تلقي الركبان وبيع البخش [1] ، وفيما إذا لم يكن للبائع والمشتري معرفة بالأسعار ولا يحسنان البيع والشراء ، ويقبل قول من يدعي الغبن بعد تحليفه اليمين إذا احتج بأنه لا يحسن البيع والشراء .
اما إذا كان المشتري أو البائع ممن يحسن البيع والشراء ولهما خبرة بالأسعار فالغبن مهما كان بالغاً لا يؤثر في جواز الفسخ .
وقال الأحناف :
ان الغبن وحده لا يكفي لحل العقد إلا إذا كان فاحشاً لا يدخل تحت تقويم المقومين ، وان يكوي بالإضافة إلى ذلك ناتجاً عن تغرير الطرف الآخر كما لو أغراه بالشراء مثلًا ووصف له المبيع ببعض الصفات التي ترغبه في شرائه .
ولم يعتبر الشوافع حداً للتفاوت ، فسواء كان كثيراً أم قليلًا لا يوجب الخيار إلا إذا كان ناتجاً عن التغرير والمخادعة .
والمتحصل من فقه المذاهب الأربعة ان الأقوال في هذه المسألة تنحصر في الأقوال الثلاثة التالية :
الأول ثبوت الخيار للمغبون وان لم يكن الغبن نتيجة لغرير الغابن ، لأن



[1] والمراد من بيع النجش ان يقوم شخص بزيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع بدافع ترغيب الغير بها واغرائه بشرائها ، فلو اشتراها في هذه الحالة مخدوعا بالثمن الذي دفعه ذلك الشخص يثبت له الخيار .

384

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست