responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 37

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


وفاته ، ولا يتأنى ذلك إلا في الأمور الثابتة المستقرة [1] ومن مجموع هذه الآراء المتضاربة المنسوبة إلى أئمة المذاهب الأربعة تبين ان الخلاف بينهم في الحقوق وآثارها مرده إلى أن الحقوق التي وقع الخلاف فيها ، هل هي من صفات صاحب الحق بنحو تتعلق بشخصه ، أو انها متعلقة بالمال أو الشيء موضوع الحق ، وإضافتها إلى صاحب الحق باعتبار انه المالك للحق ، من حيث إن الحق لا بد فيه من الإضافة بين من له الحق وبين متعلق الحق ، وتلك الإضافة تسمى حقاً ، فإذا مات صاحب الخيار أو من له الشفعة تبدل طرف الإضافة من المورث إلى الوارث ، ويبدو من القائلين بأن حق الشفعة والخيار بأقسامه ينتقل إلى الوارث وغيره قد أخذ هذه الناحية بعين الاعتبار ، كما أخذ القائلون بعدم انتقال هذه الحقوق إلى الوارث وغيرهم بالناحية الأولى هذا من حيث الخلاف الواقع بين فقهاء المذاهب الأربعة .
اما خلافهم مع الجعفريين في هذه المسألة فليس من جهة ان هذه الحقوق من الأوصاف المختصة بمن له الحق أو انها متعلقة بالأعيان والمنافع وإضافتها إلى الشخص باعتبار انه المالك لها ، بل من جهة ان الأمور التي يعتبرونها من الحقوق منها ما هو من الأحكام ، ومن أمثلة هذا النوع ولاية الحاكم ، وحق الإباء على الأبناء وحق الجار على الجار ، والمؤمن على المؤمن ، ورجوع الواهب بالهبة ونحو ذلك ، وهذه لا تسقط ولا تنتقل إلى الغير من جهة انها من الأحكام المجعولة للشارع في مواردها لا من جهة قيامها بالأشخاص المخصومين ، والأحكام أمرها بيد المشرع ، ولا سلطنة للمكلف عليها رفعاً ووضعاً كما ذكرنا .
والقسم الآخر منها كحق الشفعة والرهانة والخيارات بجميع أقسامها وحق الإنفاق للزوجة الثابت على الزوج وحق القصاص الثابت للمجني عليه في رقبة الجاني وحق الدائن في أموال المدين ونحو ذلك ، وهذه الحقوق تسقط بالإسقاط وتنتقل



[1] المصدر السابق ص 23 .

37

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست