responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 36


الأحناف يرون خيار الرؤية من الحقوق التي غلب عليها الجانب الشخصي ، وما كان كذلك لا ينتقل بالإرث ولا بغيره من النواقل ، وأضاف إلى ذلك : ان فقهاء الشريعة الإسلامية قد اختلفوا في الحقوق التي لها شبهان شبه شخص وشبه مالي ، ونص أكثرهم على أنها تنقل بالإرث ، ورجح الأحناف والظاهرية اتباع ابن حزم الظاهري عدم انتقالها ، ومن ذلك خيار الشفعة وخياري الشرط والرؤية لأن هذه الخيارات تابعة لرغبة صاحب الخيار ومشيئته ، والوارث لا يرث غير الأموال ، وادعى المؤلف المذكور ان المحاكم الوطنية في مصر إلى تاريخ 1939 لم تتخذ مبدأ عاماً في هذه المسألة ، وكانت تختلف في أحكامها وعلى الأخص فيما يعود إلى حق الشفعة ، ومن ذلك التاريخ أخذت مبدأ التوارث بعين الاعتبار ، لان الرجوع إلى قانون الإرث فيما ثبت كونه مالًا ، اما كون الشيء مالًا أوليس بمال فالمرجع فيه هو القانون الوضعي ، وقد نص على أن كل متقدم نافع للإنسان يصح ان يستأثر به دون غيره فهو مال ، وكما يكون المال مادياً كالأعيان يكون معنوياً كالحقوق التي لا تدرك الا بالتصور ، والاستشفاع من الحقوق التي توافرت فيها عناصر المالية ، وهي النفع ، والتقوم والاستئثار فوجب كونه مالًا ، وكل مال يورث [1] .
وقد قاس الأصناف المنافع على الحقوق ، وذهبوا إلى أن المنافع لا تورث سواء كان تملكها بعوض كالإجارة أو بغيره كالوصية ، فمن استأجر داراً لمدة ثلاث سنوات مثلًا أو أكثر ، ومات قبل انتهاء المدة تبطل الإجارة ، ولا ينتقل حقه لوارثه ، ومن أوصي له بمنفعة عقار لمدة عشر سنوات مثلًا ، ومات قبل استيفاء تمام المنفعة تنتهي الوصاية بوفاته ، ولا ينتقل حقه فيها لوارثه ، وعللوا ذلك بأن المنافع من الاعراض ، والاعراض تتلاشى بمجرد وجودها ، والذي يقبل الانتقال بالإرث لا بد من بقائه على ملك الموارث إلى اللحظة الأخيرة من



[1] انظر أحكام المواريث لعمر عبد اللَّه ص 20 و 21 و 22 وانظر بداية المجتهد لابن رشد ص 209 و 210 .

36

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست