responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 359


بالعقد [1] .
ومما يتفرع على هذا الخيار ، ما لو كان المتولي للعقد واحداً ، بأن كان وكيلًا عن البائع والمشتري ، أو كان وكيلًا عن غيره وأصيلًا بالنسبة لنفسه ، وفي هذه الحالة رجح جماعة من الفقهاء ومنهم الشيخ الأنصاري في مكاسبه سقوط الخيار ، بحجة ان النصوص التي دلت على ثبوت هذا الخيار وعلى سقوطه بالتفرق يظهر منها ثبوته للمتعاقدين الممكن في حقهما التفرق عن مجلس العقد ، ولا يمكن ذلك إلا بتعددهما ، والنتيجة الحتمية لاعتبار التفرق الأمد الأخير الذي ينتهي به الخيار ، هي ثبوت الخيار للمتبايعين الذين يمكن الافتراق بالنسبة إليهما ، وإذا كان المتولي لإنشاء العقد إيجاباً وقبولًا واحداً لا يتحقق التفرق الذي اعتبره الشارع مسقطاً لهذا الخيار ، فينتفي الخيار في هذه الحالة بعدم وجود موضوعه لأن الشارع جعله للمتبايعين ما داما مجتمعين ولم يتفرقا ، ولا يصدق هذا الموضوع لو كان العاقد واحداً ، ولا بد وان يلتزم أنصار هذا الرأي بعدم ثبوت الخيار أيضاً فيما لو تعدد المتبايعان ، بأن كان أحدهما وكيلًا في البيع والآخر وكيلًا في الشراء ، ومات أحد الوكيلين في المجلس ، لأنه بعد تقييد محل الخيار بهذا القيد يختص هذا الخيار بالمحل الذي يمكن فيه افتراق المتبايعين كما ذكرنا .
ومهما كان الحال فالظاهر أن خيار المجلس يختص بالبيع من بين سائر العقود ، أما العقود الجائزة فلا مورد للخيار فيها ، لأن الخيار مجعول للمتعاقدين لغرض التسلط على حل العقد واسترجاع كل من العوضين وفي العقود الجائزة لم تنقطع الصلة بين المالك وملكه .
وأما العقود اللازمة كالصلح والإجارة والرهن والقرض وغير ذلك من العقود



[1] انظر منية الطالب ص 16 .

359

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست