responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 360


التي تلزم بالعقد أو بغيره ، هذه العقود لا يدخلها خيار المجلس أيضاً ، لأن أدلة هذا الخيار قد نصت على ثبوته للمتبايعين ، وليس فيها ما يشير إلى ثبوته في غير البيع من العقود ، ويبدو من النصوص الفقهية ان الفقهاء مجمعون على اختصاص هذا الخيار بعقد البيع من حين العقد ويستمر إلى أن يتفرقا عن المجلس الذي تعاقدا فيه ، هذا كله بالنسبة إلى بيع غير الصرف والسلم ، أما بالنسبة إليهما [1] فقد نص أكثر الفقهاء على ثبوت هذا الخيار فيهما ، لأن أدلته تشمل بإطلاقها جميع أنواع البيع وأصنافه ، ولا بد مع ذلك لمن يقول بثبوت خيار المجلس للمتعاقدين في هذين النوعين من البيع أن يلتزم بوجوب التقابض في مجلس العقد بالنسبة إلى بيع النقدين بمثلهما اما لكون العقد مملكاً ، فيكون وجوب التقابض من حيث إن كلا منهما قد ملك العوض ، وأما لكونه غير مملك بدون التقابض ، فيكون وجوبه تكليفياً ، وعلى كلا التقديرين ففائدة الخيار جواز فسخ العقد ، فلا يبقى محل لوجوب التقابض ، وعند من يلتزم بعدم وجوب التقابض في مجلس العقد وجواز تأخيره إلى أن يتفرقا فلا مجال لدخول الخيار حينئذ لأن العقد يبطل بالتفرق بدون القيض وقبله لا يكون مملكاً حيث إن سلطنة كل من المتعاقدين على ما له لا تزال كما كانت قبل العقد ، فلا فائدة من الخيار بناء على ذلك ، قال الشيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب : أما لو قلنا بعدم وجوب التقابض وجواز تركه إلى التفرق المبطل للعقد ففي أثر الخيار خفاء ، لأن المفروض بقاء سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه وعدم حق لأحدهما في مال الآخر [2] .



[1] والمراد من بيع الصرف هو بيع النقدين الذهب والفضة بمثلهما والمراد من السلم بيع مال في الذمة بثمن معجل ، كان يبيع مقدارا معينا من الحنطة يستلمها المشتري بعد مدة معينة بثمن يدفعه نقدا .
[2] وقال الخونساري في منية الطالب : وعلى اي الأحوال لا وجه لتعلق الخيار بالعقد قبل القبض ، لان الخيار يتعلق بالعقد الدين لولاه لكان العقد لازما ، فإذا لم يكن كذلك فلا معنى لتعلق الخيار به .

360

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست