responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 351


والعيوب التي تحدث على الأعيان أو المنافع قبل القبض تسوغ للمتعاقدين فسخ العقد كما هو المعروف عند جميع الفقهاء .
ومهما كان الحال فالمذاهب الفقهية الثلاثة الشوافع والمالكية والحنابلة إذا ما قارنا بين آرائهم في العذر المسوغ لإبطال عقد الإجارة أو فسخه وبين ما نقلناه عن الأحناف نجدهم لا يعتدون إلا بالأعذار التي توجب عدم التمكن من استغلال المنافع المعقود عليها في الإجارة سواء كان ذلك لخلل في العاقدين ، أو في المعقود عليه كما يظهر ذلك من المالكية ، أو في خصوص المعقود عليه كما نص على ذلك الشوافع والحنابلة ، وقد نص الشوافع على أن الخلل الحاصل من غير المعقود عليه لا يوجب الخيار بالغاً ما بلغ ، وقد مثلوا لذلك بما لو استأجر بعيراً للحج عليه ، ثم عجز عن الخروج لمرض أو لعدم تيسر المال الكافي ونحو ذلك لا ينفسخ العقد ، ولا يثبت له الخيار ، ولو استأجر حماماً فتعذر عليه الوقود ، أو أرضاً للزراعة ولم يتمكن من استغلالها فليس له ان يفسخ في مثل ذلك لان المعقود عليه صالح للانتفاع ، والعذر المتجدد بعد العقد لم يؤثر في المعقود عليه ولم يوجب نقصاً فيه ، ونص ابن قدامة الحنبلي في المغني على أن العذر العام كالخوف إذا استولى على جميع من في البلد واضطرهم إلى الهجرة عنها فإنه يوجب الخيار للمستأجر وان لم يوجب خللًا ونقصاً في المعقود عليه ، اما إذا كان الخوف خاصاً بالمستأجر مثلًا فلا خيار له [1] .
قال ابن قدامة في الجزء الخامس من المعنى : القسم الخامس ان يحدث خوف عام يمنع من سكن ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة ، أو تحاصر البلد فيمتنع الخروج إلى الأرض لزرعها ونحو ذلك مما يحدث بعد العقد ، فهذا يثبت به الخيار للمستأجر ، لأنه أمر غالب يمنع من استيفاء المنفعة .
وإذا كان الخوف خاصاً بالمستأجر وحده فلا يملك الفسخ ، لأن هذا العذر لا



[1] انظر مصادر الحق جزء 6 ، ص 105 و 106 و 107 .

351

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست