responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 350


عن المضي على العقد [1] .
ونص السنهوري في مصادر الحق على أن الفكرة التي يقوم عليها العذر في المذهب الحنفي ليست طرو الحادث واستحالة دفعه ، بل هي تحمل العاقد ضرراً لم يدخل في حسابه وقت الإيجار ، فإنه لا يجبر على المضي في العقد في هذه الحالة ، ويظهر من الأمثلة التي أوردها السنهوري عن فقهاء الأحناف انهم يتوسعون في العذر المسوغ لإبطال العقد أكثر من المذاهب الفقهية الأخرى ، وعد من الأعذار المسوغة لفسخ العقد ما لو أفلس المستأجر فانتقل من السوق أو سافر إلى بلد آخر ، أو انتقل من حرفة إلى أخرى ، لأن المفلس لا ينتفع بالحانوت فالتزامه بالعقد والحال هذه ضرر عليه ، وكذا لو انتقل إلى حرفة أخرى غير التي كان يتعاطاها ولو لم يكن مفلساً ، ومن أمثلة ذلك ما لو استأجر رجلًا ليقصر له ثيابه أو يخيطها أو يهدم له داره أو ليقلع له ضرسه ونحو ذلك ثم بدا له ان لا يفعل شيئاً من ذلك فله ان يفسخ الإجارة ولا يجير على المضي عليها إلى غير ذلك من الأمثلة التي أوردها السنهوري عن فقهاء الأحناف للأعذار المسوغة لفسخ العقد [2] .
والذي سهل على الأحناف هذه التوسعة ان عقد الإجارة ينعقد عندهم على المنافع تدريجاً فكل منفعة تتجدد بتجدد الزمان لها حكم العقد الجديد ، لأن المنافع من حيث إنها توجد تدريجاً لا يملكها المستأجر دفعة واحدة كما يملك البائع والمشتري العوضين بمجرد إنشاء العقد ، لذلك فان كل عذر يحدث للمستأجر أو المؤجر بعد العقد يكون بالنسبة للمنفعة التي لم يستوفيها المستأجر بمنزلة العيب الذي يحدث على الأعيان في عقد البيع وعلى المنافع في عقد الإجارة قبل القبض ،



[1] أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف ص 196 و 197 .
[2] انظر ص 99 و 100 و 101 من مصادر الحق للسنهوري الجزء 6 عن البدائع ج ع ص 297 ، ومقتضى هذه الأمثلة التي أوردها الأحناف لفسخ عقد الإجارة ، ان هذا النوع من العقود لا يشبه غيره من العقود اللازمة ، لأنه معرض للبطلان لأبسط الأسباب ولو كان السبب هو تبدل إرادة المؤجر أو المستأجر ، وبذلك يكون أشبه بالعقود الجائرة .

350

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست