responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 348


لإجراء العملية ، أو استأجره ليقلع له ضرسه فزال الألم عنه ، تنفسخ الإجارة في مثل ذلك .
7 - لو مات المؤجر أو المستأجر ، فالمشهور بين الفقهاء ان الإجارة تبطل بذلك ، وفصل جماعة بين موت المؤجر وموت المستأجر ، فقالوا بأنها لا تبطل إلا بموت المستأجر [1] ولو استأجر شخصاً ليعمل له عملًا فمات الأخير في أثناء العمل أو قبله تبطل الإجارة أيضاً لفوات محلها .
ولو تلف بعض العين المستأجرة تبطل الإجارة بنسبة ما تلف من العين ، ويحدث للمستأجر الخيار بفسخ الإجارة بالنسبة لما بقي من العين المستأجرة ، وقال السيد كاظم في العروة الوثقى : التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب لبطلان الإجارة ، ومنه إتلاف الحيوانات ، وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض ، وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه ، والعذر العام بمنزلة التلف ، واما العذر الخاص بالمستأجر ، كما لو استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة ، أو استأجر رجلًا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه اشكال ، ولا يبعد انه يوجب البطلان [2] .



[1] واستدل القائلون بالبطلان بما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) وسألته عن امرأة آجرت ضيقها عشر سنين على أن تعطى الأجرة في كل سنة عند انتهائها لا يقوم لها شيء ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين ، قال ( ع ) فإن لم تبلغ الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه يعطى ورثتها بقدر ما بلغت من الوقت .
[2] انظر الجواهر كتاب الإجارة وانظر المستمسك شرح العروة الوثقى ص 24 وما بعدها في كتاب الإجارة وغيرهما من المجاميع الفقهية فان المتتبع يجد مجموعة من الأمثلة لانفساخ الإجارة ولثبوت الخيار لأحد الطرفين في فسخها .

348

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست