responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 347


منهما يحتل مكان الآخر ، فإذا تلفت العين قبل استلامها ودخولها في يد المستأجر لم يعد بإمكانه أن يتسلط على منفعتها في مقابل العوض الذي دفعه للمالك ، فلا تحصل المبادلة المقصودة للمتعاقدين .
والظاهر أن الفقه المدني يلتقي مع الفقه الشيعي في هذه المسألة ، فقد جاء في مصادر الالتزام لعبد المجيد الحكيم : ان المبيع إذا هلك في يد البائع كان هلاكه عليه ، وفي عقد الإجارة إذا هلكت العين المؤجرة ، فالتزام المستأجر بدفع الأجرة ينتقض ، أي ان المؤجر وحده هو الذي يتحمل تبعة الهلاك لأنه استحال عليه تنفيذ التزامه ليتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين [1] .
5 - ولو استأجر انسان داراً أو عقاراً في بلد لاستغلال منفعته ، ثم حدث خوف منعه عن السكن في تلك البلد واضطره إلى الهجرة منها ، فقد نص في الجواهر بأنه مخير بين فسخ العقد وإبقائه ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، لأن إلزامه بالعقد والحالة هذه ضرر عليه ، ولم يستبعد انفساخ العقد في هذه الحالة .
ولو لم يكن الخوف عاماً بأن كان شخصياً بالنسبة لخصوص المستأجر ، فإذا لم يكن المالك قد اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، فلا خيار له حينئذ ، لأنه يتمكن من استيفاء المنفعة بإيجار العين أو استئجار من يستغلها لصالحه .
وإذا اشترط عليه استيفائها بنفسه يثبت له الخيار بين الفسخ والالتزام بالعقد ولو منعه الظالم من استيفاء المنفعة يثبت له الخيار في التخلص من العقد والرجوع على الغاصب الظالم بعوض المنفعة .
6 - ولو استأجر انسان شخصاً لإجراء عملية جراحية ثم ارتفع المرض الموجب



[1] انظر مصادر الالتزام ص 377 .

347

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست