responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 340


أعطى الفقهاء أمثلة كثيرة تبيح للمتعاقدين أو لأحدهما حل العقد والتحلل من الالتزام الذي التزما به ، ومن ذلك اتفاق الطرفين على حل تلك الرابطة التي أوجدها العقد ، ويعبرون عن ذلك بالإقالة ، وجاء في جملة من النصوص ما يؤكد رجحانها ، كما وان اتفاق المتعاقدين في العقد على أن يكون لأحدهما الحق في نقض العقد بعد مدة من تاريخ إبرامه ، هذا الاتفاق مرجعه إلى إعطاء أحد العاقدين الحق في فسخ العقد بعد مدة من تاريخ إبرامه ، أو عندما يتعذر على أحدهما الوفاء بجميع التزاماته ، أو لغير ذلك من الأسباب ، ومن أمثلة ذلك ما لو اشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار لنفسه خلال مدة من الزمن محددة من حيث البداية والنهاية ، وقد أجمع الفقهاء على صحة هذا الشرط ووجوب الوفاء به ، وهذا من غير فرق بين ان يكون زمان هذا الخيار الثابت لهما أو لأحدهما بالشرط متصلًا بالعقد أو منفصلًا عنه ، كما لو تعاقدا على أن يكون لأحدهما الخيار بعد سنة من تاريخ العقد مثلًا أو بعد شهر ونحو ذلك بحيث يكون العقد قبل مجيء الزمان المعين لازماً على كل منهما .
ولا بد من تعيين المدة التي يحدث الخيار عندها ، فلو كانت مجهولة غير معلومة المقدار ، كما لو جعل أحدهما للآخر الحق في فسخ العقد عند مجيء موسم الحصاد أو عند رجوع المسافرين مثلًا لا يثبت للمشروط له حق إبطال العقد من حيث بطلان الشرط لجهة الجهالة المؤدية للغرر على حد تعبير الفقهاء [1] .



[1] انظر المكاسب للشيخ مرتضى مبحث الخيار الثابت بالشرط ، والجواهر كتاب المتاجر ، قال في الجواهر : ولا ريب في رجحان الإقالة ومشروعيتها ، وجاء في مروية ابن حمزة عن الصادق ( ع ) : أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة وأضاف إلى ذلك : فهي عندنا فسخ في حق المتعاقدين ، سواء وقعت بلفظ الإقالة أو غيره .

340

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست