responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 339


وقد أخذ بمحتويات هذه القاعدة الفقه الإسلامي ، وفرض على المتعاقدين إذا تكاملت أركان العقد وشروطه الوفاء به واحترامه بجميع محتوياته ، وليس لأحد حق التصرف فيه بأي نحو كان ، وعلى القضاة العمل على تنفيذه وتطبيقه على المتعاقدين فيما لو ترافعا إليهم في أمر يتعلق بالعقد الواقع بينهما ، وقد تعددت النصوص الإسلامية التي تنفق مع هذا المبدأ روحاً ومعنى ، والتي تؤكد شرعية العقد وإلزام المتعاقدين بالعمل بمضمونه ، ومن ذلك قوله سبحانه :
* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، وهذه الآية بصيغتها تدل على وجوب الوفاء والعمل بالعقد بجميع محتوياته ، وتعبر عما يراد من القاعدة المعروفة في الفقه المدني [1] .
وقد أجاز الفقه المدني الخروج عن هذا المبدأ عندما يتفق المتعاقدان على نقض العقد أو تعديله ، وفي ذلك يقول الدكتور مرقس والدكتور عبد المجيد الحكيم :
اما جواز نقض العقد أو تعديله باتفاق الطرفين فهو أمر طبيعي ، لأن توافق الإرادتين هو الذي ينشئ العقد ، وبعينه يحل الرابطة العقدية التي سبق لهما إنشائها ، وكما أن القانون القائم يمكن نسخه أو تعديله بقانون جديد ، كذلك يمكن نقض العقد باتفاق جديد بين الطرفين ، وإذا خول العقد منذ إبرامه أحد العاقدين ان يستقل بنقضه بعد مدة معينة يكون حق هذا العاقد في النقض مستنداً إلى الاتفاق عليه في العقد الأصلي [2] .
< صفحة فارغة > [ الإقالة في الفقه الجعفري ] < / صفحة فارغة > ومع أن الفقه الجعفري يقرر النظرية عينها المتعلقة باحترام العقد وتنفيذه بجميع محتوياته وهو من هذه الناحية أكثر تصلباً وتمسكاً بشرعية العقد ، ومع ذلك يفسح المجال للمتعاقدين للتحلل من التزاماتهما أكثر من الفقه المدني ، وقد



[1] انظر المكاسب ، والجواهر كتاب المتاجر وغيرهما من فقه الإمامية .
[2] نظرية العقد ص 331 و 332 ومصادر الالتزام لعبد المجيد الحكيم ص 338 .

339

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست