responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 33


ذلك من موارد الترخيص التي لا ترجع إلى جعل السلطنة للإنسان ، أما الجواز في العقود اللازمة ، فإن المجعول للشارع فيها هو السلطنة على إمضاء العقد وفسخه ، وهي أي السلطنة المجعولة من الحقوق ، ونفس الجعل الذي هو عبارة عن اعتبار السلطنة من الأحكام ، كما أن اعتبار الأعيان والأموال ملكا هو من الأحكام ايضاً [1] .
ومجمل القول إن الحق والملك كلاهما سلطنة مجعولة للمالك وذي الحق الا ان هذه السلطنة إذا كانت كافية لجميع أنحاء التصرفات والتقلبات في الأعيان والأموال تسمى ملكاً ، وإذا لم تكفي لهذه الغاية اما لقصور الإضافة بين الشيء الذي هو أحد طرفي الإضافة وبين من له السلطنة ، كما في سلطنة المرتهن على العين المرهونة التي لا تتجاوز تسلطه على استيفاء دينه ، واما لقصور متعلق السلطنة كالعقد موضوع الخيار ، فإنه لا يقبل غير الفسخ أو الإجازة ، وسلطنة الشفيع على تملك الحصة المبيعة بالثمن الذي اتفق عليه مالكها مع المشتري ، هذا النوع من السلطنة يسمى حقاً ، وعلى هذا فالمجعول الشرعي إذا لم يستتبع السلطنة على الأعيان والمنافع وغيرهما من الأموال يكون حكماً .
وبذلك يتضح الحال في بقية المصاديق التي أطلق عليها بعض الفقهاء اسم الحق ، كجواز رجوع الواهب في هبته ، وحق الأبوة الثابت للآباء على أبنائهم ، وحق الجار على الجار ، والسبق إلى المساجد والمباحات العامة ، ورجوع المطلق في الطلاق ، والولاية على الصغير والمعتوه ، وحق الاستتماع بالزوجة ونحو ذلك ، فإن الشارع في مثل ذلك لم يجعل السلطنة لأحد على الآخر وانما حكم الشارع في كل مورد من هذه الموارد بالحكم المناسب له ، ولذا فإن آثار الحقوق ولو ازمها لا



[1] انظر حاشية السيد كاظم أعلى المكاسب ص 55 ويظهر من السيد محمد بحر العلوم في كتابه بلغة القضية تبنيه لهذا الرأي حيث اعتبر الحق هو السلطنة المجعولة للإنسان . والحكم هو جعل تلك السلطنة ، وهو الذي رجحه الشيخ الأنصاري في مكاسبه في أول كتاب البيع .

33

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست