responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 325

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


وبين ما يجوز فيه ذلك ، فإذا كانت الجهالة يسيرة فلا تمنع من صحته ، وإذا كانت مما لا يتسامح العرف فيها فلا يصح العقد معها ، وقد مثل المالكية بما لو تزوج رجل امرأة على جهاز وأثاث بيت فهذا النوع من الجهالة لا يمنع من صحة العقد ، ويتعين الرجوع إلى الوسط بنظر العرف ، وإذا تزوجها على عبق آبق أو بعير شارد فلا يصح العقد في مثل ذلك ولا يجدي الرجوع إلى العرف في مثله [1] .
ومهما كان الحال فتعيين العوضين لا بد منه في الفقه الجعفري وغيره . وقد نص على ذلك كل من السنهوري في الوسيط والدكتور سليمان مرقس في نظرية العقد .
قال الدكتور مرقس :
يجب أن يكون محل الالتزام معيناً حتى يرد عليه الاتفاق ، لأن عدم تعيينه يحول دون الوصول إلى اتفاق عليه ، ويستوي في ذلك أن يكون محل الالتزام أداء عمل أو امتناعاً عن عمل ، أو نقل حق عيني ، وأضاف إلى ذلك : انه إذا كان محل الالتزام الذي يراد نشوءه من العقد إعطاء حق عيني ، فإن هذا الحق يتعين بمحله اي بالشيء المادي الذي يراد نقل حق متعلق به ، وبالتالي يجب أن يكون هذا الشيء ذاته معيناً أو قابلًا للتعيين ، والأشياء من حيث طريقة تعيينها نوعان أشياء معينة بذاتها أو قيمتها ، وأشياء مثلية ، وهي التي تعين بغير الذات ، والأشياء القيمية هي التي يتميز كل منها من غيره بصفات خاصة تعينه تعييناً ذاتياً يجعل غيره لا يقوم مقامه عند الوفاء كالعقارات بوجه عام وكل شيء ينظر فيه إلى وصف ذاتي يميزه عن غيره ، ولا بد من تعيين هذه الأشياء في العقد بصفاتها المميزة لها تعييناً كافياً يحول دون الخلط بينها وبين غيرها . والأشياء المثلية هي التي يوجد لها نظر من جنسها كالعقود والذهب والفضة والحنطة والشعير وغير ذلك مما كان من هذا النوع ، وإذا كانت الأشياء المثلية تتفاوت فيما بينها من حيث جودتها وجب ان تعين درجة جودتها ، غير أنه لا يشترط أن يعين



[1] الفروق للقرافي المجلد الأول ص 195 .

325

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست