responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 306


ولذا لم يشترط بعض الفقهاء فيه أكثر من كونه مميزاً ولو لم يكن بالغاً رشيدا ، على أن أكثر الفقهاء لا يفرقون بين الوكيل والأصيل من هذه الناحية ، ويشترطون فيه أن يكون صالحاً لأن يستقل بنفسه في جميع تصرفاته ، كما يبدو ذلك من المجاميع الفقهية الشيعية كالجواهر والحدائق وغيرهما .
وجاء في الوسيط : ان الفضالة لا تنتهي بموت رب العمل بل يبقى الفضولي قائماً بالتزاماته نحو الورثة كما كان قائماً بها مع مورثهم ، وأضاف إلى ذلك بأن موقف الفضولي من ورثة رب العمل هو عين موقفه من رب العمل نفسه فهو فضولي بالنسبة إليهم كما كان فضولياً بالنسبة لمورثهم [1] .
والمقصود من ذلك ان تصرفات الفضولي تبقى صالحة للتأثير فيما لو لحقتها الإجازة من الوراث لأنها متعلقة بأموال مورثهم وأمواله تنتقل اليه بمجرد موته فيقومون مقامه فيما يعود إلى الأحكام والآثار المترتبة على هذه التصرفات ، ولا يضر في ذلك تبدل المالك .
ويلتقي السنهوري في هذا الرأي مع أكثر الفقهاء الجعفريين حيث نصوا على أنه لو مات المالك ينتقل المال موضوع العقد إلى وراثه فلهم أجازته ورده كما كان لمورثهم ذلك ، لا من جهة انهم يرثون الإجازة ، بل لأنهم يرثون أصل المال الذي باعه الفضولي أو تصرف فيه بنحو من أنحاء التصرف المحتاج إلى موافقة المالك ، فلا بد من إجازتهم وموافقتهم على تصرفات الفضولي [2] .
< صفحة فارغة > [ موارد الالتقاء بينهم وبين الجعفريين ] < / صفحة فارغة > ومجمل القول إن الفضالة التي يبحث عنها الفقه المدني لا تختلف من الناحية الموضوعية عن الفضولية التي بحثها الشرعيون ذلك لأن قوامها التصرف في مال الغير بيعاً وشراء وإجازة ونحو ذلك ، ولكن الشرعيين يبحثون عن هذه



[1] انظر ص 1261 من الكتاب المذكور .
[2] انظر صفحة 242 من نهج الفقاهة للسيد الحكيم .

306

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست