responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 307

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


التصرفات من حيث كفايتها ونفوذها بعد الموافقة عليها من المالك سواء كانت من الشؤون العاجلة بالنسبة اليه أو لم تكن وسواء أ كانت لمصلحته أو لمصلحة العاقد أو لغير ذلك من الجهات ولا يرون المالك ملزماً بشيء لمصلحة الفضولي حتى ولو أنفق على المال الذي تصرف فيه بالبيع والشراء أو بغيرهما من الأعمال أو تحمل في سبيله بعض المتاعب والإضرار لأنه متبرع في أعماله وتصرفاته .
والمدنيون يبحثون عن الفضالة بعد وجود أركانها الثلاثة التي ذكرناها من ناحية الفوائد المترتبة عليها للفضولي ولرب العمل ، ويرون المالك ملزماً بأربعة أمور للفضولي :
الأول :
تنفيذ التعهدات وجميع الأعمال التي قام بها الفضولي بالنيابة عنه .
الثاني :
أن يدفع إلى الفضولي تعويضاً عن التعهد الذي عقده باسمه .
الثالث :
أن يرد اليه النفقات الضرورية التي أنفقها ، وأن يدفع له اجراً على عمله إذا كان العمل الذي قام به من اختصاصه .
الرابع :
أن يعوض على الفضولي في مقابل الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل .
هذه الالتزامات الأربعة لا بد من تنفيذها كما تنص على ذلك المادة 195 ، وإذا لم يكن لرب العمل مصلحة في العمل ولم يكن من المصالح المستعجلة بالنسبة إليه لا يجوز للفضولي أن يتدخل وأن يقوم بأي تصرف في مال الغير ، وإذا تصرف والحال هذه لا يكون رب العمل ملزماً له بشيء ، ولكنه إذا رأى أن يجيز تصرفه ، فإن الإجازة تجعل العمل نافذاً في حق المجيز وفقاً للقواعد العامة ويصبح وكيلًا عنه في التصرف أي ان أحكام الوكالة تعطى لهذا التصرف ويخرج بذلك عن الفضالة التي يبحث عن أحكامها وآثارها الفقه المدني [1] .



[1] انظر الوسيط ص 1236 ، وقال الدكتور محمد يوسف في كتابه المدخل : وقد نظر القانون المدني نظرة طيبة لتصرفات الفضولي إذا فرض فيه حسن النية بما يقوم به من تصرفات للغير بقصد الخير لهم ، ولهذا تقول المادة 190 تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي .

307

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست