responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 304


الثالث :
ان لا يكون ملزماً بما قام به ولا موكلًا فيه ولا منهياً عنه ، وقد مثل للركن الأول بما لو كان وكيلًا عن رب العمل وتجاوز حدود الوكالة ، أو استمر بعمله بعد انتهاء مدة وكالته من موكله ، أو قبل هبة من الواهب للموهوب له أو أجر عيناً مشاعة بينه وبين شخص آخر ، ولا يكفي في الفضالة ان يكون ذلك العمل نافعاً للمنوب عنه ، بل لا بد مع ذلك من كونه من الشؤون العاجلة بالنسبة اليه ، فإذا كان كذلك كان لازماً على رب العمل ، وإذا كان نافعاً ولم يكن من الشؤون العاجلة فلا يجوز للفضولي ان يتدخل ويباشر ذلك العمل ، وإذا تدخل لا يكون صاحب العمل ملزماً به ، وله ان يجيز تدخل الفضولي في هذه الحالة أي ان العمل لا يكون نافذاً إلا بعد أجازته ، والمراد بكونه من الشؤون العاجلة لرب العمل ان يكون ضروريا بالنسبة إليه ، بنحو يكون العمل الذي قام به الفضولي من الأعمال التي لا يتوانى عنها صاحبها ، وذلك كما لو أجر ملكاً لغيره لا يمكن استغلاله إلا بالإجارة وكما لو باع بعض محصولاته التي هي في معرض التلف ، أو تعاقد الفضولي مع شخص لإصلاح منزل لغيره [1] .
ويبدو ان السنهوري يفرق بين الفضولي والفضالة ويعتبر في الفضالة أن تكون نية الفضول متجهة إلى العمل لمصلحة الغير ، لأن الفضالة من التفضل على حد تعبيره ، فإذا اتجهت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا يكون فضولياً حتى ولو عاد العمل على الغير بالمنفعة ، ويترتب على ذلك أنه لو ظن أو اعتقد انه يعمل لمصلحة نفسه فتبين ان العمل للغير لا يكون فضولياً ، وذلك كما لو باع أو أجر مالًا ظن أنه ملكه ، فإذا هو لغيره ففي مثل ذلك لا يكون فضولياً بالمعنى المقصود من الفضالة [2] .
اما الفضولية بما لها من المعين الواسع عند الشرعيين التي تشمل التصرف في



[1] انظر الوسيط ص 1236 و 1240 .
[2] نفس المصدر .

304

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست