responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 303


أو تفريط بها فللمالك ان يضمن قيمتها أيهما شاء ، فإذا اختار أحدهما ورجع عليه سقط حقه عن الآخر [1] .
وجاء في المادة 136 فيما يتعلق بإجازة عقد الفضولي : إجازة العقد الموقوف تكون صراحة ودلالة ، وتستند إلى الوقت الذي تم فيه العقد ، ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ، ولا يشترط قيام العاقدين أو المالك الأصلي أو المعقود عليه وقت الإجازة [2] .
والمتحصل من هذه المادة ان الإجازة كما تكون بالألفاظ الصريحة تكون بالفعل الدال عليها وانها تؤثر في العقد من حين صدوره كما هو مفاد الكشف الحكمي والحقيقي عند الجعفريين ، ويكفي في صحتها وجود من يملكها حين العقد [3] .
وقد بحث السنهوري في الوسيط موضوع التصرف في ملك الغير بعنوان الفضالة بحثاً موسعاً وكما ذكرنا قد يلتقي في كثير من أمثلته ونتائجه مع الشرعيين في أبحاثهم عن الفضولي وهي من الناحية الموضوعية ترتكز على الأركان الثلاثة التالية :
الأول :
ان يقوم الفضولي بشأن عاجل لشخص آخر كبيع وشراء وإجارة وعمل من الأعمال ، وهذا هو الركن المادي على حد تعبير السنهوري .
الثاني :
ان يقصد الفضولي بعمله مصلحة رب العمل وهو الركن المعنوي .



[1] وقد اختار أكثر الجعفريين هذا الرأي في مسألة تعاقب الأيادي على ملك الغير .
[2] انظر الموجز في شرح القانون المدني لعبد المجيد الحكيم ص 282 .
[3] وقد اختار العلامة الحلي والفقيه الإسكافي عدم الاكتفاء بوجود المجيز للعقد حين الإجازة بل لا بد من وجوده حين العقد .

303

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست