responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 302


التنازل عن حقه في إبطال العقد .
الثاني :
زوال ذلك السبب فمن كان عقده قابلًا للإبطال لنقص أهليته أو لكونه مكرهاً لا تصح إجازته إلا بعد زوال هذا السبب بأن يزول عنه الإكراه ، أو يصبح كامل الأهلية .
الثالث :
أهلية المجيز وقت الإجازة ، فلو كان العقد قابلًا للإبطال لغلط أو تدليس ونحوهما من عيوب الإرادة ، ولكن العاقد لم يجز العقد إلا بعد ان أصبح محجراً عليه لسفه أو بله وغيرهما فلا تصح إجازته في هذه الحالة [1] .
< صفحة فارغة > [ العقود الموقوفة والفضالة في الفقه المدني ] < / صفحة فارغة > ومما يجدر بنا ذكره ان القانون المدني العراقي قد عالج العقود الموقوفة على حد تعبيرهم في المواد 135 و 136 ، وتعرضت المادة 135 لعقد الفضولي ، والمادة 136 للإجازة وأحكامها ، وقد جاء فيه من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفاته موقوفاً على إجازة المالك ، فإذا أجاز المالك تعتبر الإجازة توكيلًا ، ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من الطرف الآخر ، وإذا لم يجز المالك تصرف الفضولي يبطل العقد ، ويرجع المشتري على الفضولي بالبدل إذا كان قد دفعه إليه ، فإن هلك البدل في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد الأصيل عالماً انه فضولي فلا رجوع له عليه بشيء [2] .
وإذا سلم الفضولي العين المعقود عليها للمشتري وهلكت في يده بدون تعد منه



[1] انظر نظرية للدكتور مرقس ص 282 و 283 وص 312 و 313 و 314 وقد أخذ الفقه الجعفري هذه الشروط بعين الاعتبار ولم يعتن بالإجازة بدونها وقد ذكرنا ذلك خلال حديثنا عن الفضولي في الفقه الشيعي .
[2] لقد ذكرنا ان أكثر الفقهاء الجعفريين ومنهم الشيخ الأنصاري في مكاسبه قد ذهبوا إلى أن المشتري ليس له ان يرجع على البائع الفضولي فيما لو تلف العوض في يد الفضولي إذا كان عالما بأنه فضولي في بيعه ، لأنه قد سلطه عليه مع العلم بأن المالك قد لا يجيز العقد ، كما رجح جماعة من الفقهاء عدم الرجوع عليه بالثمن ولو كان باقيا .

302

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست