responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 298

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


وقال الشيخ علي الخفيف :
وإجازة العقد تجعله وكيلًا في إصداره ، وكأنه قد وكله بذلك قبل مباشرته ، ولذا قال الفقهاء : الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة فيصير العقد نافذاً من وقت إنشائه .
وأضاف إلى ذلك ان الإجازة لا تكون صحيحة إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية :
الأول :
أن تكون ممن له ولاية إنشاء العقد ، فلو وقعت من غيره لا تؤثر في صحته .
الثاني :
ان تصدر حال حياة الفضولي لأنه ينقلب بها وكيلًا عنه في بيع ماله ، فإذا توفى الفضولي البائع أر الفضولي المؤجر لم يصح العقد بإجازة المالك ، نعم إذا كان فضولياً في الزواج والطلاق ونحوهما من العقود التي لا ينقلب الفضولي فيها إلى وكيل بعد الإجازة ، هذا النوع من العقود يصح بالإجازة من المالك ولو كانت بعد وفاة العاقد الفضولي ، لأن الفضولي في هذه العقود تنتهي مهمته بإنشاء الصيغة ولذا فإنه لا يملك ابطالها بعد إنشائها ، وينتج من تصنيف العقود من ناحية الإجازة ، انه لو باع شخص مال غيره فضولا ومات قبل إجازة المالك لم تعد الإجازة صالحة لتصحيح العقد وترتيب الآثار عليه ، ولو زوج شخص امرأة فضولا ومات قبل إجازتها فلها ان تجيز بعد وفاته ويصح نكاحها .
الثالث :
أن تكون الإجازة في حياة الطرف الآخر الأصيل ، فلا تكفي الإجازة عقد البيع بعد وفاة المشتري ، ولا إجازة عقد النكاح بعد وفاة الزوج الأصيل [1] .



[1] لقد ذكرنا ان العقد لا يبطل بموت الأصيل قبل الإجازة عند الإمامية ، لأن المال الذي أنشأ الأصيل المعاوضة عليه ينتقل بموته إلى وراثه من غير فرق بين أن تكون الإجازة كاشفة أو ناقلة ، وإذا أصبح المال ملكا للوارث فلا بد من إجازتهم للعقد الصادر من مورثهم فإن أجازوه يصح العقد من جهتهم وبإجازة المالك الأخر يصح من الطرفين ويلزمهما الوفاء به

298

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست