نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 297
لأنه لم يلتزم الشراء لنفسه بل التزمه لغيره ، فإذا لم يجز الغير ورفض الشراء يجب أن يكون العقد لغواً لأن إلزام المشتري به في هذه الحالة إضرار به ، هذا بالإضافة إلى أن قصد المتعاقدين لا بد من مراعاته في العقود ، والمفروض ان المشتري قد اشترى لغيره ولم يقصد الشراء لنفسه . الشرط الثاني : من شرطي نفوذ الإجازة ان يكون للعقد مجيز حين إنشائه ، كأن يبيع عقار رشيد أو عقار صغير بمثل قيمته ، فان للمالك الرشيد الحق في إجازته وينفذ العقد من حين صدوره ، لان له أن يتولى البيع بنفسه ، ولولي الصغير الحق في إجازة العقد ، لان له إنشائه أيضا ، ولو باع عقار الصغير فضولا بغبن فاحش لا يتسامح الناس بمثله ، أو طلق زوجته أو وهب ماله فضولا يكون العقد باطلًا لا تصححه الإجازة لأن هذا العقد ليس له مجيز حين صدوره ، حيث إن الصغير ليس أهلًا للإجازة ، والولي ليس له الحق في إجازته مع الغبن الفاحش المضر بحال الصغير ، كما وانه لا يملك الموافقة على طلاق زوجة الصغير وهبة أمواله [1] . وقد ذكرنا رأي الجعفريين في هذه المسألة ، وان أكثرهم يرجح صحة الفضولي ولو لم يكن للعقد مجيز حين إنشائه ، كما لو باع شخص مال اليتيم ولم يكن البيع مصلحة له ، أو زوج شخص الصغير الذي لا ولي له حين العقد ، فإذا بلغ تصح منه الإجازة وينفذ العقد ، ولم يخالف بذلك إلا العلامة الحلي والإسكافي من فقهاء الشيعة . والظاهر أن النزاع بين الجعفريين في أن الإجازة تصحح العقد من حين صدوره أو من حين صدورها ، هذا النزاع لا أثر له في فقه السنة ، ذلك لأن القائلين بصحة الفضولي ولزومه بالإجازة يصرحون بأن آثار العقد تترتب عليه من حين صدوره ، وان جميع زوائد المبيع ونمائه الحاصلة بين العقد والإجازة هي للمشتري .
[1] انظر المصدر السابق ص 124 والفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف ص 396
297
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 297