responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 296


تصرفاً لا شأن له به وليست له ولاية إصداره ، كمن يبيع ملك غيره بدون اذن منه ولا ولاية له عليه ، أو يرهنه أو يؤجره أو يزوج غيره بدون اذنه .
ثم قال :
ان حكم ما يباشره الفضولي إذا تولى عقداً من العقود يكون موقوفاً على إجازة من له الشأن فيه ، فان باع أو أجر أو رهن كان عقده موقوفاً على إجازة مالك المبيع والعين المستأجرة أو المرتهنة ، وان طلق كان الطلاق موقوفاً على إجازة الزوج ، فإن أجاز نفذ العقد من حين وقوعه وان رفض بطل ايضاً [1] وفيما يتعلق بالإجازة فقد نص الأستاذ الخفيف انها انما تؤثر في صحة العقد بشرطين . الأول ان لا يجد العقد نفاذاً على الفضولي نفسه ، بأن لا يكون بالإمكان تنفيذه عليه ، فان وجد نفاذاً ولم يجزه من له الشأن نفذ على الفضولي ولزم ان كان لازماً ، وذلك كما لو اشترى الفضولي عيناً من الأعيان لشخص ، فان الشراء يكون نافذاً على الفضولي نفسه إذا لم يرض به ذلك الشخص لنفسه ، لأن الفضولي ملتزم بالعقد أمام البائع ، ولا يسأل أمام البائع غيره وفي الإمكان إلزامه باعتباره مشترياً لنفسه ، فينفذ العقد عليه ويلزم به . أما إذا باع ملك غيره لم يكن بالإمكان إلزامه بذلك العقد إذا لم يجزه ذلك الغير ، لأن نفاذه عليه يستلزم الإضرار به ، وذلك ببيع ملكه من غير رضاه فلا ينفذ هذا العقد على أحد [2] ويبدو من ذلك أنه يفرق بين الفضولية في البيع والشراء ، فالشراء فضولًا ينفذ على المشتري إذا رفض من وقع الشراء له الإجازة ، والبيع عن المالك فضولًا ينفذ على المالك إذا أجازه وإذا رفضه يقع لغواً ولا ينفذ على أحد .
ومقتضى التعليل الذي اعتمده للفرق بين الأمرين هو عدم نفوذه على المشتري



[1] انظر أحكام المعاملات الشرعية ص 123 .
[2] نفس المصدر ص 123 .

296

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست