responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 291


احتاجت العين المبيعة لبعض النفقات ونحو ذلك مما يغرمه المشتري للمالك أو ينفقه على المبيع ، والظاهر أن الفقهاء متفقون على أن المشتري لا يرجع على البائع بشيء من ذلك .
قال السيد الحكيم في نهج الفقاهة : والظاهر أنه لا إشكال في عدم الرجوع على البائع بشيء إذا كان المشتري عالماً بالفضولية .
وقال في الجواهر :
لا خلاف ولا إشكال في ذلك لعدم الدليل على الرجوع على البائع ، والأصل يقتضي عدمه ، ويبدو من الجواهر انه لم يخالف أحد من الفقهاء في أن المشتري مع علمه بالفضولية ليس له ان يرجع على البائع فيما أنفقه على المبيع وفيما دفعه إلى المالك عوضا عن المنافع وغيرها ، اما إذا كان المشتري جاهلًا بالفضولية ومعتقداً بأن البائع هو المالك للمبيع ، فالذي نص عليه جماعة من الفقهاء ان للمشتري الحق في الرجوع على البائع فيما اغترمه للمالك وفيما أنفقه على المبيع لأنه قد غرر به وسبب له هذه المصارفات ، وأضافوا إلى ذلك بأن هذه المسألة أشبه بشاهد الزور من أي شيء آخر حيث يرجع عليه المدعي عليه فيما يغرمه بشهادته إذا تراجع عن شهادته بعد ذلك ، بالإضافة إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الدين ، وإلى ما جاء في رواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق ( ع ) وقد سأله عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثم يجيء مستحق الجارية ، قال ( ع ) : يأخذ الجارية مستحقها ، ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه .
هذا بالنسبة إلى ما أنفقه المشتري على المبيع بدون مقابل له ، اما لو استفاد منه في مقابل أنفقه عليه ، كما لو سكن الدار مثلًا واستفاد بلبن الدابة التي استلمها من الفضولي فقد الحق هذه الصورة جماعة من الفقهاء بالصورة الأولى ، لأنه غرر به ولأن المقام شبيه بمن قدم لآخر طعام غيره فأكله معتقداً بأنه له فتبين انه لشخص آخر ، فإنه يضمن له ما يدفعه إلى مالك الطعام ، بالإضافة إلى رواية

291

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست