responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 290


فضولًا ، فلو دفع الثمن إلى البائع والحال هذه وكانت عينه لا تزال قائمة فقد اختار أكثر الفقهاء عدم تغريم البائع للثمن المدفوع له عوضا عن المبيع ، كما نص على ذلك المحقق في جامع المقاصد والشهيد في الروضة وغيرهما ، ونص جماعة من الفقهاء منهم العلامة الحلي على أن للمشتري الرجوع على البائع بما دفعه إليه في مقابل المبيع ، لأنه وان كان عالماً بأن البائع لا يملك المبيع ولكنه لم يدفع له الثمن مجاناً وبدون مقابل ، وإنما سلطه عليه في مقابل المبيع على أمل أن يقر المالك العقد الواقع بينه وبين الفضولي ، على أنه لو افترضنا ان المشتري قد سلطه عليه بدون مقابل ، فمجرد التسليط لا يكفي في تمليك البائع للثمن ، ولذا فإن البائع لا يملك الثمن فيما لو كان البيع فاسداً ولو كان المشتري عالماً بالفساد مع أنه في هذه الحالة قد سلطه على الثمن [1] .
وان كان الثمن تالفاً فالمشهور بين الفقهاء ان المشتري لا يرجع على البائع بالعوض ، قال الشيخ الأنصاري في المكاسب : واما لو كان الثمن تالفاً فالمعروف عدم رجوع المشتري ، بل المحكي عن العلامة وولده والشهيدين والمحقق الحلي وغيرهم من الفقهاء الاتفاق على ذلك ، لأنه قد سلطه على الثمن بلا عوض ، ومجرد انه قد دفعه في مقابل المبيع لا يكفي لكونه مضموناً عليه ما دام يعلم بأنه لا يملك المبيع وان المالك قد يقر البيع وقد لا يقره [2] .
اما بالنسبة إلى الغرامات التي دفعها المشتري إلى المالك كزيادة قيمة المبيع على الثمن فيما لو تلف بيد المشتري ، وعوض المنافع المستوفاة ، كما لو باع الفضولي داراً لغيره وسكنها المشتري ولم يقر المالك البيع ورجع عليه بعوض المنفعة التي استوفاها ، وكذا بالنسبة إلى الغرامات التي دفعها المشتري كما لو



[1] انظر نهج الفقاهة ص 265 .
[2] وليس ببعيد شمول أدلة الضمان للمقام من غير فرق بين ان يكون الثمن باقيا أو تالفا لان مالك الثمن لم يقدم على إتلاف ماله ولم يسلط الغير عليه بدون مقابل وانما دفعه اليه ظنا منه بأن المالك سيقر هذا التصرف من الفضولي كما هو ظاهر .

290

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست