responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 292


جميل بن دراج المتقدمة حيث نصت على رجوع المشتري على البائع بما يغرمه لمالك الجارية مع العلم بأن المشتري قد استمتع بالجارية في مقابل الثمن وأصبح ولده منها حراً ، وحريته من المنافع التي تعادل الثمن الذي دفعه في مقابله .
ورجح جماعة من الفقهاء ومنهم السيد في الرياض والشيخ في الجواهر عدم الرجوع على البائع في هذه الصورة ، لأن المشتري قد استفاد في مقابل المال المدفوع للمالك [1] .
والخلاف بعينه واقع بالنسبة إلى المال المدفوع للمالك عوضا عن الزيادة الطارئة على قيمة المبيع ، كما لو ارتفعت قيمة المبيع وهو في يد المشتري قبل تلفه ، وكما لو باع الفضولي ما تساوي قيمته عشرين بعشرة مثلًا وتلف عند المشتري ونحو ذلك ، وليس ببعيد ان يكون الرجوع على البائع في المقام أكثر انصاراً من الرجوع عليه في مسألة ما لو استفاد المشتري في مقابل ما أنفقه أو اغترمه للمالك ، حيث إن غرامته لم تذهب بدون مقابل في تلك المسألة بخلاف مسألتنا هذه فإنه لم يستفد في مقابل الزيادة شيئاً وقد تسببت عن إغراء البائع وتغريره له .
وقد اعتبر بعض الفقهاء التغرير من جملة أسباب الضمان اعتمادا على بعض النصوص الواردة فيمن زوج رجل امرأة ووصفها له بما يخالف واقعها وقد أجاب الإمام ( ع ) بأن الزوج يرجع بالمهر على من غره ودلس عليه ، والنصوص الواردة لبيان حكم شاهد الزور وأنه يضمن للمشهود عليه ما يغرمه للمدعي بسبب شهادته ، بالإضافة إلى الحديث المروي عن النبي ( ص ) وقد جاء فيه « المغرور يرجع على من غره » ومن مجموع هذه الأدلة بضميمة قاعدة الضرر استنتج بعض الفقهاء قاعدة التغرير واعتبرها أصلًا عاماً في باب الضمان ، ولكن جماعة من الفقهاء لم تتوفر لديهم القناعة التامة من



[1] انظر نهج الفقاهة والجواهر كتاب المتاجر .

292

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست