نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 281
اختاروه في هذه المسألة ومحصل ما جاء في تأويلهم لهذه المرويات ان المراد منها هو عدم كفاية العقد السابق على الشراء بدون إجازة المشتري للعقد الذي أوقعه أولًا ، بمعنى ان مجرد تملكها بالشراء من مالكها الأصلي لا يكفي لصحة العقد وترتيب الآثار عليه بدون الإجازة ، ولا دلالة فيها على بطلان العقد السابق حتى ولو اجازه المالك الجديد ، وبعد أن رجح الشيخ الأنصاري في مكاسبه إرادة هذا المعنى منها رجع عنه أخيراً ثم قال : والإنصاف ان ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع وعدم ترتيب أثر الإنشاء المقصود منه مطلقاً حتى مع الإجازة ، وأما صحته للمالك إذا أجاز ، فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع ، ولا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز فيرجع فيه إلى مسألة الفضولي [1] والظاهر أنه لا يصح للمالك في هذه الحالة لأنه أخرجه عن ملكه بالبيع إلى العاقد الفضولي كما هو مفروض النصوص فيبطل الأول ويصح الثاني ، وتكون النتيجة بجانب القائلين بعدم صحة الفضولي في هذه المسألة . وقد أجاب القائلون بصحة الفضولي في هذه المسألة عن الإشكالات الثلاثة بالأجوبة التالية : الأول : ان الإجازة انما تكشف عن حصول الملك من حين العقد فيما لو كان المجيز هو المالك حين العقد ، أما لو كان المجيز هو المالك الجديد كما هو المفروض في هذه المسألة فتكون الإجازة كاشفة عن حصول الملك من التاريخ الذي يمكن فيه تأثير الإجازة في التمليك ، وبعد ان انتقل المبيع إلى البائع فضولًا وأجاز البيع الواقع منه لا يمكن تأثير إجازته في التملك قبل العقد الثاني ، فلا يلزم خروج المال عن ملكه قبل دخوله فيه كما نتج من الإشكال الأول . الثاني : ان الرد في الفضولي إنما يكون بالألفاظ التي تدل عليه ، وأما الفعل
[1] انظر مسألة الفضولي ، ما لو باع لنفسه ثم ملك وأجاز .
281
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 281