responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 280

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


على الإجازة والإجازة تتوقف على كونه ملكاً للمجيز الذي هو المشتري الثاني .
الرابع : النصوص المروية عن الرسول ( ص ) والأئمة ( ع ) التي تدل بإطلاقها على فساد هذا النوع من العقود ، فقد جاء عن النبي ( ص ) أنه قال : لا تبع ما ليس عندك ، ولا تبع ما لا تملك ولا بيع إلا في ملك ، وهي بإطلاقه تشير إلى فساد هذا النوع من العقود .
وجاء في رواية يحيى بن الحجاج : انه سأل أبا عبد اللَّه الصادق ( ع ) عن الرجل يأتيه ويقول له اشتري هذا الثوب أو هذه الدابة بعينها وأربحك عليها كذا وكذا قال ( ع ) لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها أو تشترها .
وفي رواية خالد بن الحجاج أنه قال لأبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) : الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال ( ع ) أ ليس ان شاء أخذ وان شاء ترك ، قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ، إلى غير ذلك من المرويات المتفقة من حيث مضمونها . وقد نهت الرواية الأولى عن إنشاء البيع للمشتري الثاني قبل أن يشتريه أولًا ويملكه بالعقد الشرعي ومقتضاها ان تملكه بالشراء من مالكه لا يكفي لتصحيح العقد إذا أوقعه أولًا قبل ان يملك المبيع ، كما نصت الرواية الثانية على أن مجرد المقاولة والاتفاق على البيع قبل شراء العين من مالكها لا يمنع من بيعها له بعد ان يشتريها من لمالك ، لأن الذي يحلل ويحرم هو الكلام الملزم لكل منهما ، أما الوعد بالشراء بعد ما يشتريها فلا يمنع من بيعها له بعد تملكها ، والمفهوم الضمني من هذا النص انه لو باعها قبل ان يشتريها من مالكها كان البيع باطلًا لأنه وقع على ملك الغير ، ولا ينفع تملكه المتأخر في تصحيح البيع المتقدم .
ولكن أنصار القول بصحة العقد الواقع فضولًا في المقام بعد إجازة المالك الجديد لم يجدوا بداً من تأويل هذه المرويات بما لا يتنافى مع الرأي الفقهي الذي

280

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست