responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 279


جماعة من الفقهاء هو الاكتفاء بالإجازة من المالك الجديد لتصحيح العقود لو كان المشتري هو البائع فضولًا ، بل يظهر من بعضهم عدم الحاجة إلى الإجازة في مثل ذلك [1] وقد اعتمد القائلون بصحة العقد الأول بإجازة المالك الثاني على الأدلة العامة التي تدل بعمومها على كفاية الإجازة ولو تجدد المالك بعد العقد الأول ، بالإضافة إلى أصالة الصحة في العقد المجاز من المالك الجديد .
< صفحة فارغة > [ لو باع الفضولي لنفسه ثم ملك المبيع وتمنع عن إجازة العقد ] < / صفحة فارغة > ونص جماعة على بطلان العقد الأول وعدم كفاية الإجازة من المالك الثاني للأسباب التالية :
الأول : انه يلزم خروج المال عن ملك المجير قبل دخوله فيه بناء على أن الإجازة كاشفة ، ذلك لأن من لوازم الكشف خروج المال عن ملك المجيز من حين العقد ، والمفروض ان المجيز حين العقد لم يكن مالكاً وانه ملك بالعقد الثاني .
الثاني : انه من المقرر الاكتفاء بالإجازة والرد بكل فعل يدل عليهما مطابقة أو بنحو الالتزام ، كما لو أخرج المالك العين عن ملكه بعد علمه بوقوع العقد عليها فضولًا ، فإن ذلك يعتبر ردا وإلغاء للعقد الذي أوقعه الفضولي ، وفي المقام لو باعها المالك من العاقد عليها فضولا أو من غيره قبل أجازته يكون بيعه هذا معبراً عن رده وعدم رضاه بالعقد الأول الواقع من الفضولي فيلزم من العقد الثاني بطلان العقد الأول .
الثالث : ان العقد الأول إنما صح وترتب عليه أثره بإجازة الفضولي أي المالك الثاني ، وهي متوقفة على صحة العقد الثاني وصحة العقد الثاني تتوقف على بقاء الملك على ملك مالكه الأول ، ولازم ذلك ان صحة العقد الأول تتوقف على أن يكون المال ملكا للأول وللمشتري في زمان واحد ، لأن ملكية الأول تتوقف



[1] والقائل بذلك هو الشيخ الطوسي كما نقل عنه في المكاسب .

279

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست