responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 266


القائلين بأن آثار العقد تترتب عليه من حين صدوره إلى هذه التأويلات التي ذكرناها .
وبالإمكان أن نستغني عن كل ما قيل في المقام من المحاولات التي ذكرها الفقهاء والرجوع إلى العرف في مثل ذلك ، وبلا شك ان العرف يرى إجازة المالك ورضاه بالعقد الذي أوقعه الفضولي على ماله إقراراً للتصرف الواقع منه وإمضاء له من حين صدوره [1] .
ولكن الفقهاء قد اعتبروا البحث في هذه الناحية جوهرياً وموضوعاً لبعض الآثار الشرعية التي تختلف أشد الاختلاف بلحاظ كونها كاشفة أو ناقلة على حد تعبيرهم . فمن ذلك جواز التصرف لكل من البائع والمشتري فيما انتقل إليه بناء على الكشف الحقيقي وبناء على أن الشرط هو الرضا أو لحوق الإجازة للعقد .
اما بناء على النقل أو الكشف الحكمي فلا يسوغ لهما التصرف بمجرد العقد ، ذلك لأنه بناء على النقل لا يترتب الأثر على العقد إلا من حين الإجازة ، ولازم ذلك بقاء كل من العوضين على ملك مالكه ، وبناء على الكشف الحكمي الذي هو عبارة عن حكم الشارع تعبداً بترتيب آثار العقد من حين صدوره ، فالعقد قبل الإجازة وقبل الحكم بترتيب الآثار عليه لم يؤثر في النقل والتمليك ، ومقتضى ذلك عدم جواز التصرف من كل منهما بالعوضين ، ويجوز للأصيل على هذين التقديرين ان يتصرف في العين التي عقد عليها بكل أنواع التصرفات لبقائها على ملكه ، ولو تصرف بها بالبيع أو الشراء ونحو ذلك من التصرفات المملكة يعتبر ذلك رجوعاً منه عن العقد ، ولم تعد الإجازة من المالك صالحة لإبرام العقد الواقع بين الفضولي وبين الطرف الثاني الأصيل .
اما بناء على الكشف فليس للأصيل أن يتصرف بما يناقض العقد الصادر منه ،



[1] انظر الجواهر كتاب المتاجر والمكاسب ومنية الطالب وغيرها من مجاميع الفقه الشيعي .

266

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست