responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 267


لأن المؤثر في النقل والتمليك هو العقد وقد تم من جهته ، فإن رد الطرف الثاني المالك للعين ينفسخ وان أجاز كانت إجازته إمضاء من طرفه لا غير ، وقد توسع المحقق الكركي وبعض الفقهاء فعمموا هذا الحكم في حق الأصيل حتى ولو كانت الإجازة ناقلة بحجة ان العقد تام من جهته فيكون مشمولًا لعمومات الوفاء بالعقود .
ومن الآثار الشرعية التي يختلف الحكم بالنسبة إليها بين القول بالكشف والنقل هو ان النماء الناتج من العوضين بناء على أن العقد لا يؤثر في النقل والتمليك إلا من حين الإجازة ، يكون للمالك الأول لأنه نتج في ملكه ، واما بناء على الكشف فهو للمالك الثاني من غير فرق بين أنواع الكشف وصوره .
قال الشهيد الأول في الروضة : وتظهر الفائدة في النماء ، فان جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المخلل بين العقود والإجازة الحاصل من المبيع يكون للمشتري ، ونماء الثمن المعين للبائع ، وان اعتبرناها ناقلة فهما للبائع [1] .
ومن الآثار التي يختلف حكمها على القولين : هو ان الإجازة لو كانت ناقلة يصح للطرف الثاني الأصيل ان يتراجع عن التزامه وإنشائه حيث إنه يجوز لكل من المتعاقدين ان يبطل إنشائه قبل تمام العقد ، والإجازة بناء على النقل متممة للعقد ، وبناء على الكشف لا يتسلط الأصيل على إبطال إنشائه لأن العقد تام من الجهتين وللطرف الآخر الحق في إبطال العقد وإقراره من حيث إن العاقد أوقعه فضولًا عنه [2] .
ومن الآثار ما لو خرج أحد المتعاقدين عن قابلية التملك بموت ونحوه ، أو



[1] انظر نهج الفقاهة ص 237 .
[2] نفس المصدر ص 238 ، وقد تردد في هذه النتيجة من حيث إنها مبنية على جواز إبطال العقد قبل تمامه ، والإجازة حتى بناء على النقل ليست من اجزاء العقد وانما هي من شرائط صحته ، وفي مثل ذلك لم يثبت جواز التراجع عنه .

267

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست