responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 261


العقد الواقع من الفضولي مجازا .
والجواب عن الجهة الأولى :
ان المنافاة بين قصد البائع البيع لنفسه والمعاوضة الحقيقية انما تلزم إذا لم يكن الغاصب بانياً على ملكية المغصوب ولو عدواناً وادعاء ، حيث إنه بناء على ذلك لا يتأتى منه قصد المعاوضة الحقيقية ، اما لو كان الغاصب البائع بانياً على ملكية المبيع أو على كفاية التسلط عليه في مقام البيع ، فيتم منه قصد المعاوضة الحقيقية ، ولا يترتب أثر على قصده بخصوص ملكية الثمن بمعنى ان هذا القصد لا يملكه الثمن .
والجواب عن الجهة الثانية :
ان المقصود من العقد هو المعاوضة بين المالين ، وخصوصية كون الثمن للبائع ، والمبيع للمشتري من المقارنات الخارجية عن المقصود الأولي للمتعاقدين الذي هو عبارة عن تبديل المالين لا غير ، والإجازة للعقد مرجعها إلى الرضا بالثمن في مقابل المبيع والخصوصيات المقارنة للعقد لم تتعلق بها إجازة المالك ، وليست موضوعاً لأثر شرعي من حيث إن الشارع قد ألغى قصد العاقد في مثل هذه الحالات ، نعم لو كانت خصوصية كون الثمن للبائع أو للمالك هي المقصود الأصلي من العقد أو من جملة مقاصد المتعاقدين ، فلا تكون إجازة المالك إجازة للعقد ويكون المجاز غير المقصود من العقد [1] .
ورجح الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، ان البيع في المقام يصح للغاصب ، وذلك لأن إجازة المالك للعقد الواقع من الغاصب القاصد لتملك الثمن ، هذه الإجازة للعقد من المالك الواقعي للمبيع مرجعها إلى تمليكه المبيع ، نظير ما لو قال له المالك اشتري بمالي داراً أو طعاماً لنفسك حيث إن الاذن له بالشراء يرجع إلى تمليكه المال فيكون الشراء من ماله ، والإجازة في المقام تعطي هذه النتيجة ، وليس في أدلة العقود ما يعين دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض ، وكل ما يستفاد منها



[1] انظر نهج الفقاهة ص 223 .

261

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست